responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257

فمع العلم أو الظنّ بوجوده يستحيل ظنّ اللحوق.

فصار نتيجة الكلام من البداية إلى تلك النهاية أنّه إن اتّفق في الأعيان الخارجيّة ما يجري فيه أصالة عدم الفساد، فلا إشكال في الحكم في نحوه بالصحّة، عملا بذلك الأصل، و لا حاجة معه إلى دليل خاصّ، لثبوت اعتباره عموما في جميع مجاريه، و حينئذ لا يعبأ بالظّهور المستند إلى الغلبة، و لا حاجة إليه أيضا، و إلّا فلا عبرة بظنّ الغلبة إلّا فيما دلّ على اعتباره الدليل بالخصوص فيقتصر عليه، و لا يتعدّى عنه إلى غيره، عملا بالأصل الأوّلي.

المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

و النظر في ذلك تارة في جريان الأصل في الواقعة المشكوكة بالنسبة إلى حكمها التكليفي، المردّد بين الجواز و عدمه، الموجب للإثم و المعصية، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم مردّدا بين صدوره على وجه المشروعيّة و الإباحة بالقياس إلى فاعله أو لا على وجه المشروعيّة على معنى الحرمة المؤثّرة في الإثم و المعصية، سواء كان الفعل من العادات أو العبادات أو المعاملات.

و اخرى في جريانه بالنسبة إلى حكمها الوضعي من حيث ترتّب الأثر عليه و عدمه، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم عبادة أو معاملة مردّدا بين كونه بحيث يترتّب الآثار المطلوبة منه و عدمه و إن فرض صدوره على وجه المشروعيّة بالنظر إلى حال الفاعل. و ظاهر أنّ الكلام إنّما هو في إثبات الأصل على وجه الإيجاب الكلّي ليجدي في انعقاد قاعدة كلّية مطّردة في جميع الموارد المشتبهة، و إلّا فالإيجاب الجزئي- مع أنّه ممّا لا كلام في ثبوته للإجماع عليه محصّلا و منقولا، و ورود الدليل عليه من الأخبار و غيره في بعض الموارد- لا يجدي نفعا في المطلوب، كما تنبّه عليه الفاضل النراقي في عوائده [1] و لكنّه مثّل لهذا الإيجاب الجزئي بأمور كونها من جزئيّات الأصل المبحوث عنه موضع نظر، كقبول قول


[1] عوائد الأيّام: 77.

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست