responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255

طعمه، و الدهن إذا فسد بطروّ الحدّة، و اللحم و غيره من المطبوخ إذا فسد بالنتن و الحموضة و نحوها من وجوه الفساد، و حينئذ فلو شكّ في صحّة هذا الشيء و فساده من جهة الشكّ في بقاء المقتضي لصحّته السابقة أو الشكّ في طروّ ما يقتضي زوالها أو في اقتضاء الطارئ، فلا إشكال في جريان أصالة عدم الفساد و كونها على طبق الظاهر، كما لا إشكال في اعتبارها، لعموم دليل الاعتبار، و لا سيّما إذا عاضدها الظاهر، كما أنّ الصحّة في بعض الأشياء قد تكون من الطواري اللاحقة بفسادها الذي هو الحالة الأصليّة فيه، كبلوغ الرقية و البطّيخة و غيرهما من الفواكه و الثمار إلى حدّ الاستواء، فإنّ عدمه يعدّ عرفا من العيوب و وجوه الفساد، فلو شكّ حينئذ في البلوغ و الصحّة كانت الحالة السابقة و هو الفساد مستصحبة، و كان الأصل عدمه، و هو حينئذ مخالف للظاهر، فلا اعتداد بذلك الظاهر، لرجوع المسألة إلى تعارض الأصل و الظاهر، و ترجيحه على الأصل خلاف الأصل، لأنّ الأصل في كلّ ظنّ عدم الحجّيّة، إلّا ما أخرجه الدليل، و ليس إلّا الظنّ في الأحكام إذا حصل للمجتهد، على القول بانقلاب الأصل الأوّلي فيها، المعبّر عنه بأصالة حجّيّة الظنّ، إلّا ما خرج بالدّليل. و أمّا الظنّ في موضوعات الأحكام إذا كانت صرفة فلم ينهض دليل على خروجه عن الأصل على وجه يقتضي ترجيحه على الأصل بقول مطلق، إلّا في باب الدعاوي و المرافعات، على ما ادّعي من إجماعهم فيهما على تقديم مدّعي الصحّة و السلامة على مدّعي الفساد و العيب.

و من الظاهر أنّ مجرّد ثبوت الدليل على اعتبار الظاهر في بعض الموارد لا يكفي في ثبوت اعتباره مطلقا حتى في غير مورد الدليل، فإنّ ما خالف الأصل يقتصر فيه على مورد دليله و لو احتيج إليه في غير مورد الدليل ممّا هو راجع إلى نفس المكلّف من التكاليف و الالتزامات الغير المندرجة في الدعاوي و المرافعات، كما إذا كان في مقام أداء دين أو وفاء نذر أو عهد أو يمين أو نحو ذلك لم يكن اعماله سائغا، و لا سيّما في مقابلة الأصل، بل المتعيّن حينئذ اعمال الأصل، لأنّه

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست