responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254

الفساد أو لا؟ فالبحث في ذلك أيضا من جملة المراحل.

المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة

و معنى صحّة العين كونها بحيث يترتّب عليها الفائدة المطلوبة منها، و إنّما يكون كذلك إذا كانت سالمة عن العيب، و يظهر فائدة هذا الأصل في نحو مسألة الدين إذا اختلف الدائن و المديون في عين شخصيّة تعلّقت بذمّة المديون بالدّين، فادّعى المديون فسادها و الدائن صحّتها، فهل هنا أصل يقتضي الحكم لأحدهما أو لا؟

فنقول: إنّ الأصل هنا إن أريد به القاعدة المستفادة من الأدلّة الشرعيّة القائمة لإقعاد هذه القاعدة بالخصوص فلا أصل في شيء من الجانبين، لعدم قيام دليل من الكتاب و السنّة و لا الإجماع و السيرة على إفادة هذا المعنى الذي يرجع مفاده إلى كون الأصل في كلّ عين خارجيّة هو الصحّة، إلّا ما علم فساده، أو الفساد إلّا ما علم صحّته، و الأدلّة المقامة على أصل الصحّة في الأفعال لا يتناولها عنوانا و دلالة كما أشرنا إليه إجمالا، و ستعرفه مفصّلا.

و إن أريد به الظهور المستند إلى الغلبة فلا ينبغي التأمّل في وجوده في جانب الصحّة، فإنّ صحيح الأعيان الخارجيّة و سالمها غالب على فاسدها و معيبها غلبة جنسيّة و نوعيّة و صنفيّة، و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب، فيكون قول مدّعي الصحّة على وفق الظاهر، غير أنّ الكلام يقع في اعتبار هذا الظاهر، خصوصا إذا عارضه أصل آخر، و في ترجيحه على هذا الأصل من حيث كونه ظنّا في الموضوع الصرف.

و إن أريد به الاستصحاب المعبّر عنه بأصالة العدم فهو قد يكون في جانب الصحّة، و قد يكون في جانب الفساد، و قد يشتبه الحال، فالموارد مختلفة.

و الضّابط فيها أنّ الفساد في بعض الأشياء يكون من الطواري اللاحقة بالصحّة الحاصلة فيها أوّلا، بأن يكون الصحّة هي الحالة السابقة، كالخلّ إذا فسد بزوال

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست