responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 93

الاقوائية بالنّسبة الى مراتب الظنّ اى الظنّ المتاخم للعلم حيث ان الظنّ اعلى مراتبه ما هو المتآخم للعلم كما ان ادنى مراتبه ما يتّصل بالشك و الشك متاخم له او يلاحظ الاقوائية بالنّسبة الى سائر الوقائع و ان لم يكن متاخما للعلم و على الثانى اما ان يكون الاقوائية بملاحظة النّوع اى ما يكون نوع صاحبه مفيدا للظنّ الاقوى و لو فى بعض الاحيان او الاقوائيّة بملاحظة نفس الحاصل و شخصه فى خصوص الواقعة و شخصها و على التقديرين اما ان يلاحظ الاقوائية بالنّسبة الى سائر الوقائع باجمعها او بالنّسبة الى بعض السّائر سواء كان بعض السّائر من افراد نوع الظنّ الاقوى او من افراد نوع آخر فعلى الاول يلزم الاقتصار فى العمل بالظن على قليل من الظنون لقلة الظنّ المتاخم للعلم فيلزم الخروج عن الدّين و على الثانى لا بدّ من الاستقراء فى الوقائع اولا ثم الاخذ بعد ذلك بما هو اقوى نوعا من سائر الظنون فى الوقائع و لا يلتزم به ملتزم مع انه لا بدّ من الاقتصار على قليل من الظّنون لو كان نوع الظنّ الاقوى قليل الافراد على ان ثبوت ظنّ يكون اقوى من جميع ما عداه من الظّنون فى الوقائع غير ثابت مضافا الى ان الاقوى النّوعى كالظنّ النّوعى لا بدّ فى حجيته من التعبّد و المفروض انّه لا دليل على التعبّد و على الثالث يلزم ان يكون جميع انواع الظنّ حجة تعبّدا اذ ما من نوع من الانواع الا و يتفق فيه ظن اقوى من ظن آخر من هذا النّوع او من نوع آخر و قد سمعت ان الاقوى النّوعى كالظن النّوعى يحتاج حجيته الى التعبّد و لا دليل على التعبّد فى الانواع كيف لا و قد سمعت انه لا دليل على التعبّد و فى نوع واحد و على الرابع يلزم الاستقراء فى الوقائع اولا ثم الاخذ بعد ذلك بما هو اقوى شخصا من سائر الظنون فى الوقائع و لا يلتزم به ملتزم كما سمعت على الثانى مع انه يلزم الاقتصار على فرد واحد و ح يلزم الخروج عن الدّين و على الخامس لا بدّ من الاستقراء فى الوقائع اولا ثم طرح الظنون الّتى لا تكون اقوى من ظنّ و لا يقول به قائل و بالجملة جميع ما ذكر خلاف المذهب الاثنى عشرى بل خلاف مذهب شريعة سيّد المرسلين (صلّى اللّه عليه و آله) بالقطع و اليقين بل الوجوه الثلث الاخيرة من قبيل الخيالات السوداويّة و بما مرّ يظهر ضعف ما يقتضيه كلام صاحب المعالم من القول باعتبار الظنّ الاقوى مضافا الى ما ياتى من الكلام فى كلامه‌

المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى [قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم‌]

فى بحث الامر بالفعل المشروط مع علم الامر بانتفاء الشّرط على ما حكاه فى المعالم قيام الاجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم بل حكى فى المعالم فى بحث حجية خبر الواحد فى جواب السّيّد المرتضى انه قد ادّعى فى غير موضع من كلامه الاجماع المشار اليه بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله لا يجوز التّعويل فى دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم فان تعذّر العلم اكتفى بالظنّ المبنى على الاجتهاد لوجود التّكليف و ما عن النّهاية فى بحث الواجب الكفائى من قوله التكليف فيه موقوف على الظنّ لان تحصيل العلم بان غيره لم يفعل غير ممكن بل الممكن الظنّ و ما عن الذكرى من قوله و لو غلب على ظنه احد طرفى ما شك فى الصّلاة بنى عليه لان تحصيل اليقين عسر فى كثير من الاحوال فاكتفى بالظنّ تحصيلا لليسر و رفعا الحرج و ما عن المقدّس من قوله امّا وجوب الاجتهاد الى القبلة فلانه اذا لم يحصل العلم وجب ما يقوم مقامه و هو الظنّ عن امارات شرعيّة و هو الّذى يحصل بالاجتهاد و هو دعوى الاجماع على قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم ايضا لكن مقتضى العبارة الأخيرة هو قيام الظنّ الثابت حجيّته بالخصوص و حكى دعوى القيام المشار اليه عن السّرائر و التنقيح و غيرهما لكن يتاتى الكلام فى ان المقصود نقل الاجماع على بقاء التكليف فى موارد تعذّر العلم و قيام الظنّ مقام العلم سواء كان ما تعذّر العلم به من باب الحكم او الموضوع فنقل الاجماع كثير الجدوى او المقصود نقل الاجماع على قيام الظنّ مقام العلم فى مورد تعذّر العلم و ثبوت بقاء التكليف من الخارج فنقل الاجماع قليل الجدوى لقلّة ما ثبت فيه بقاء التّكليف من الخارج فى صورة تعذّر العلم الّا ان يقال انّ بقاء التكليف فى تعذّر العلم بالحكم ثابت على سبيل الكليّة كما يظهر ممّا مر نعم بقاء التكليف فى تعذّر العلم بالموضوع لعلّه قليل بل قليل بل هو اقل قليل و يمكن ان يقال انّ نقل الاجماع بناء على الوجه الاول محلّ الكلام‌

المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية او الظّنون المخصوصة راجحة

صرّح صاحب‌ [1] الاستدلال السّيّد المرتضى على عدم حجيّة خبر الواحد بالمساواة لكن مقتضى كلامه فى دليل الانسداد رجحان خبر الواحد من جهة اقوائيّة الظنّ نوعا كما يظهر ممّا ياتى و صرّح بذلك بعض ارباب مذاق الاطلاق و ارباب الظّنون الخاصّة بنوا على رجحان هذه الظّنون و لذا جروا على لزوم الاقتصار عليها قضيّة لزوم الاقتصار فى مخالفة اصالة عدم الحجيّة او اصالة الحرمة على‌


[1] المعالم فى الجواب عن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست