responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 92

بالعلم و الجهل بخلاف العقوبات الشرعيّة فانها منوطة بثبوت الحرمة فالفرق بين ما نحن فيه و المثال واضح الحال و ان قلت ان المفاسد الواقعيّة المكنونة فى المحرمات المقتضية للحرمة تترتّب من دون اختلاف بالعلم و الجهل قلت انّه لو كان ترتّب تلك المفاسد مانعا عن التخيير لما جاز تجويز ارتكاب ما شك فى حرمته من باب الشّبهة الحكميّة او الموضوعيّة بالفحوى و الاولويّة مع جواز الاوّل باتفاق المجتهدين و جواز الثانى باتفاق المجتهدين و الاخباريين و بما ذكرنا يظهر فساد ما جرى عليه بعض الاصحاب فى الايراد على دليل الانسداد باحتمال التّخيير

المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى‌

و لا باس به بناء على التخطئة نعم بناء على التّصويب لا مجال للتوقّف فى الحكم الواقعى من باب السّالبة بانتفاء الموضوع لفرض انه لا يكون حكم واقعى فى البين و من ذلك تردّدات المحقّق فى الشّرائع و هى معروفة و قد رسم بعض كتابا فى شرح تلك التردّدات لكن مقتضى انكار تعادل الامارتين من بعض العامّة انكار جواز التوقف و مقتضى ما جرى عليه العلّامة فى النّهاية من القول باطلاق الامكان و التفصيل فى الوقوع بين الحكمين و الفعل الواحد كما اذا تعادل امارتان على وجوب فعل و حرمته فلا يجوز التّعادل فيه و الفعلين و الحكم الواحد فيجوز التعادل فيه كما اذا ورد احدى الامارتين على وجوب فعل فى حال و زمان و الآخر على وجوب فعل آخر فى الحال و الزمان المذكورين هو القول بامكان التوقف و التفصيل المذكور فى وقوعه و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى بحث التعادل و اما بالنسبة الى الحكم الظاهرى و الحكم العملى فلا مجال للتوقف لعدم خلو المكلّف عن الفعل و الترك بل الادلة العمليّة مضبوطة امرها على اختلاف المشارب او اتفاقها يسلك المجتهد سبيلها عند التوقف على حسب مشربه المختلف فيه او المتّفق عليه و التوقف فى مقام العمل يكشف عن نقصان التوقّف و قصوره قصارى القصور و بما سمعت يظهر ان احتمال التوقّف فى موارد الظنّ باجمعها فى مقام العمل يكشف عن فى عرض احتمال البناء على الاحتياط او اصل البراءة او نحوهما مما تقدّم لا مجال له و لا سبيل اليه و هو باطل و يدل على بطلانه مضافا الى ما ذكر و كذا مضافا الى انّ بقاء التكاليف الواقعيّة يمانع عن جواز التوقف فى جميع الوقائع للزوم مخالفة العلم الاجمالى و قد تقدم الكلام فى الباب اجماع العلماء حيث انّا نعلم انّهم متفقون بآرائهم المكتوبة على حسب عدم تعرّضهم للتوقف على بطلان القول به و كون المتوقّف فى حكم العوام غير قابل لشي‌ء من آثار الاجتهاد بل مخربا للشريعة المقدّمة كيف لا و جواز التوقف فى جميع موارد الظنّ ينافى الاجماع على وجوب الاجتهاد كفاية مع عدم الانحصار عينا مع الانحصار من المشهور و عينا من الحلبيين و بعض آخر بل لو جاز ذلك لاتفق من واحد من العلماء و مع ذلك المتوقّف وجوده كعدمه و حاله حال العوام و لا يتمشى منه شي‌ء و التوقف يستلزم تعطيل الامور فى غير المعلوم فى العبادات و المعاملات بالنّسبة الى نفسه و من يقلده شتان بين هذا و منصب الاجتهاد و مع ذلك قد يقال ان التوقّف فى الحكم الظاهرى فرع انسداد باب العلم به و هو باطل للزوم التكليف بما لا يطاق فيجب تحصيل العلم بالحكم الظاهرى اقول انه لا فرق بين الحكم الواقعى و الحكم الظاهرى فى جواز انسداد باب العلم به و ما يعالج به لزوم التكليف بما لا يطاق فى انسداد باب العلم بالحكم الواقعى يجوز العلاج بمثله فى انسداد باب العلم بالحكم الظّاهرى كيف لا و يمكن ان يكون الحكم الظاهرى فى باب شرب التتن مثلا و كذا فى موارد الظنّ هو البراءة مع قطع النظر عن فساد البناء على اصل البراءة فى موارد الظنّ بما تقدّم لكن لم يحصل العلم به فبنى على الاحتياط و لا مجال ح للزوم التكليف بما لا يطاق إلّا ان يقال ان المقصود بالحكم الظاهرى هو التكليف الظّاهرى اذ التّكليف الظّاهرى ما اريد تطبيق العمل عليه و لا مجال لانسداد باب العلم به للزوم التّكليف بما لا يطاق إلّا ان يقال ان المقصود بالتّكليف الواقعى تطبيق العمل عليه ايضا لكنه يندفع بان المقصود بالتكليف الواقعى تطبيق العمل عليه فى صورة الاطلاع عليه بالعلم او بالظنّ المعتبر و من هذا تاتى الحكم الظاهرى فى صورة الشك إلّا ان يقال انّه يمكن ان يكون المقصود بالتكليف الظّاهرى تطبيق العمل عليه فى صورة الشك فى التكليف الظّاهري بالعلم او بالظن المعتبر ففى صورة الشك يتاتى حكم ظاهرى آخر

المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الاقوى فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم‌

اذ الاقوائيّة اما ان تلاحظ بالنّسبة الى الطرف المقابل للظنّ الاقوى فى واقعة الظنّ او تلاحظ بالنّسبة الى سائر الظنون فعلى الاول يستحيل اقوائية الظنّ اذ الظنّ لا يتحصّل من طرفى النّقيض و لا يتعدّد الظنّ فالمرجع الى اجتماع الظنّ و الوهم لا الظنّ الاقوى و الظنّ الغير الاقوى سواء كان قويّا او ضعيفا و على الثانى امّا ان يلاحظ

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست