responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 415

الاستدلال على لزوم الاخذ بالرّاجح دلالة او صدورا بعد البناء على عدم حصول الظنّ منه بالواقع فعلا بحديث الاقربية اعنى ان الرّاجح اقرب الى الواقع و حكم و هو لزوم الاحد فيلزم الاخذ به اقول ان هذا الاستدلال مشتمل على موضوع و هو اقربيّة الرّاجح الى الواقع و حكم و هو لزوم الاخذ بالاقرب الى الواقع و كلّ منهما يحتاج الى الأثبات امّا الاوّل فيمكن الاستدلال عليه تارة بافادة الرّاجح الظنّ بالواقع على فرض العلم بكذب احد الخبرين و اخرى بان العلم بمخالفة احد الخبرين للواقع من جهة التقية و نحوها يقوم مقام العلم بكذب احد الخبرين للواقع فيكون الرّاجح اقرب الى الواقع و ينقدح القدح فى كل منهما بما مرّ و امّا الثانى فيمكن الاستدلال عليه تارة بحكم العقل و اخرى بتنقيح المناط على ما مرّ تقريره و يظهر الكلام فى كلّ منهما بما تقدّم و يمكن الاستدلال ايضا بوجوه ممّا استدلّ به على وجوب الاخذ بالرّاجح و لم يؤخذ فيه افادة الرجحان للظنّ بالواقع احدها ان مقتضى الاجماعات المنقولة على وجوب الاخذ بالرّاجح و اتفاق كلمات المجتهدين عدا من ندر من المتاخّرين وجوب الاخذ بالرّاجح و ان لم يتحصّل الظنّ بالواقع لكونها اعمّ من حصول الظنّ بالواقع و عدمه و فيه ان المدار فى تقديم الراجح فى الاجماعات المنقولة و الكلمات المشار اليها فى باب وجوب تقديم الرّاجح انّما هو على الظنّ بالواقع بل الكلمات المشار اليها صريحة كلا او جلا فى ان المدار فى التّرجيح على الظنّ بالواقع ثانيها انه كما يجب تقديم الرّاجح على المرجوح عقلا كذا يجب تقديم الارجح فما كان الظنّ بصدوره اقوى يكون ارجح من معارضه فيجب البناء عليه و ان كان المعارض مظنون الصّدور ايضا و لم يحصل الظنّ بالواقع بشي‌ء من الخبرين و فيه ان العقل يحكم بوجوب ارتكاب ما كان الداعى الى ارتكابه اقوى كما يحكم بوجوب ارتكاب ما كان مشتملا على الجهة الداعية الى ارتكابه بالنّسبة الى ما خلى عن الجهة المذكورة و بوجه آخر العقل يحكم بوجوب ارتكاب ما كان مداخلته فى المقصود اقوى كما يحكم بوجوب ارتكاب ما كان دخيلا فى المقصود بالنّسبة الى ما كان خاليا عن المداخلة فى المقصود و لا حكم للعقل بوجوب تقديم ما كان مشتملا على المزيّة مطلق و الزّيادة و الّا فلو دار الامر فى الاكل و الشّرب بين ظرفين كان المظروف فى احدهما ازيد منه فى الآخر لتعيّن الاكل و الشرب من الاوّل و لا يلتزم به احد و الداعى الى تقديم احد المتعارضين على الآخر هو الظنّ بالواقع بعد وجوب الاخذ بالراجح عقلا و اتفاقا من المجتهدين عدا من ندر و ليس مجرّد قوّة الظنّ بالصّدور داعيا الى العمل بخبر الواحد حتى يجب تقديم ما كان الظنّ بصدوره اقوى و المفروض انّ شيئا من الخبرين لا يفيد الظنّ بالواقع فلا وجه لوجوب تقديم ما كان الظنّ بصدوره اقوى مع فرض عدم افادة الظنّ بالواقع و بالجملة فلا يجب تقديم الراجح على المرجوح مع عدم افادة الرّاجح للظنّ و كذا لا يجب تقديم الأرجح على الراجح مع عدم افادة الارجح للظنّ و مع ذلك دعوى وجوب تقديم الارجح على الراجح فى المقام ناظرة الى دعوى وجوب تقديم اقوى الظنين فى تعارض الظّنيين غفلة عن امتناع حركة الظنّ الى طرفى النقيض ثالثها قاعدة الاشتغال حيث ان الامر يدور بعد سقوط التّساقط بين التخيير و التعيين اى الاخذ بالرّاجح فاقتضاء الاشتغال اليقينى للبراءة اليقينية يقتضى وجوب الاخذ بالرّاجح و ان لم يفد الظنّ بالواقع و نظيره ما استدلّ به الوالد الماجد ره على وجوب تقليد الأعلم و لو لم يكن التقليد من باب الظنّ كما تقدّم من ان الظنّ فى جانب قول الاعلم فيجب الاخذ به من باب قاعدة الاشتغال و ان لم يكن الظنّ المستند الى قول الاعلم معتبرا بوجه لاحتمال مداخلة الظنّ المشار اليه فى البراءة و فيه ان الحق حكومة اصل البراءة فى باب الشكّ فى المكلّف به على قاعدة الاشتغال فالاصل يقتضى التّخيير فى المقام و نظيره ان الحقّ اصالة التخيير بين الفرد الشائع و النادر فى باب المطلق على القول بعدم انصرافه الى الفرد الشّائع و كون الامر من باب الاجمال مضافا الى انّه بناء على حكومة قاعدة الاشتغال ليس كل شكّ موجبا للاحتياط كيف لا و لو ورد خبر ضعيف باشتراط شي‌ء فى الصّلاة مثلا لا يقول احد بوجوب الاحتياط بادخال الشي‌ء المشار اليه و يرشد اليه ان العلّامة النّجفى مع قوله بوجوب الاحتياط جرى على القول باصالة البراءة فيما لو كان الشكّ ناشيا من خلاف شاذ او رواية لا تنهض حجة و لا تبلغ حد

السّقوط او لم يرد به نصّ و لا رواية و لا تعرّض الاصحاب لذكر خلاف فيه فى كتاب او رسالة احتجاجا بانّ فى الاخذ بكلّ ما شك فيه التزام ما لا ينحصر و الاجماع على عدم لزومه كما تقدّم الّا ان يقال انّ منشأ الشكّ فى المقام انّما هو الاجماعات المنقولة على‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست