responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 416

وجوب الاخذ بالراجح و اشتهار القول به غاية الاشتهار بناء على عدم اعتبار الاجماعات المنقولة المشار اليها او عدم اعتبار الاشتهار المشار اليه دليلا على وجوب الاخذ بالراجح و الّا فكل منهما دليل يتعين العمل به فليس الشكّ فى المقام من الشكوك الغير المعتدّ بها بناء على وجوب الاحتياط فى باب الشك فى المكلّف به إلّا ان يقال انّه لما كان الاجماعات المنقولة و الشّهرة التامة مبنيّة على افادة الرّاجح للظن بالواقع و المفروض عدم افادة الرّاجح للظنّ بالواقع فيصير الشك من الشكوك الغير الغير المعتدّ بها رابعها ان الامر دائر بعد سقوط القول بالتّساقط بين حجّية الرّاجح و المرجوح معا و حجيّة الراجح فقط و الراجح متيقن الحجّية و المرجوح مشكوك الحجّية فمقتضى اصالة عدم الحجّية عدم حجيّة المرجوح و اختصاص الحجّية بالرّاجح و فيه انّه مبنى على حجية اصل العدم مع انه لم يرد فى المقام لفظ الحجّة او الحجية فى نصّ حتى يتردّد الامر بين حجّية الراجح و المرجوح معا و حجّية الراجح فقط و يكون الرّاجح هو القدر المتيقن فى الحجّية فيندفع حجيّة المرجوح بالاصل خامسها انه ورد اخبار كثيرة بالامر بالاخذ بالراجح عند وجود الرجحان و بالتّخيير عند عدم الرّجحان فيجب الاخذ بالرّاجح و ان قلت انّه يعارض اخبار الترجيح بالاخبار الدّالة على التّخيير ابتداء قلت ان اخبار التّرجيح يقدم على الاخبار الدالة على التّخيير ابتداء فتارة نقول ان الاخبار الدّالة على التّخيير ابتداء اعمّ مطلقا من اخبار التّرجيح فيقدم تلك الاخبار تقدّم المقيد على المطلق فيقدم تلك الاخبار بمرجح اجتهادىّ و اخرى نقول ان الامر دائر بعد سقوط الاحتياط فيما امكن و التّساقط بالاجماع بين التّخيير و الاخذ بالرّاجح فالاخذ بالرّاجح هو القدر المتيقّن فلا بدّ من البناء عليه و هذا توجيه لاخبار التّرجيح بمرجح عملى و ثالثة نقول انا ناخذ باخبار التّرجيح بحكم اخبار التّخيير من باب التنزّل اذ اخبار التّرجيح يقتضى التّخيير بين اخبار التّرجيح و اخبار التّخيير اقول انّ كلا من المرحلة الاولى و المرحلة الاخيرة من المراحل الثّلث المذكورة محلّ الكلام امّا المرحلة الاولى فقد حرّرنا الكلام فيها فى محلّه و امّا المرحلة الاخيرة فنقول ان الاخذ باخبار التّرجيح بحكم التّخيير من باب دلالة الدّليل الخارج او من باب التمسّك باخبار التّخيير امّا الاول فاما ان يكون الرّجحان مفروضا فى جانب اخبار التّرجيح أو لا فعلى الاوّل لا مجال للتّخيير للزوم التّخيير بين الاعمّ و الاخصّ لفرض كون النّسبة بين اخبار التّرجيح و اخبار التخيير من باب العموم و الخصوص المطلق و لا فرق فى ذلك بين فرض الرّجحان فى جانب اخبار التّخيير و عدمه مضافا الى انّه لو كان اخبار التّرجيح مفروضة الرّجحان فالبناء على التّخيير يستلزم اختلاف المشى فى صورة التعارض مع رجحان احد المتعارضين بين التعارض الاصولى بالبناء على التّخيير و التعارضات الفرعيّة بالبناء على الترجيح بل القول به يستلزم القطع بخلاف الواقع للقطع باتحاد الحكم تخييرا و ترجيحا فى موارد التعارض من الاصول و الفروع اللهمّ الّا ان يقال ان بعد تاتى التخيير فى التعارض الاصولى فى المقام لا بدّ ان يكون حاله مخالفا لحال التعارضات الفرعيّة بتطرّق التّخيير فى التعارض الاصولى و تبعية الحال فى التعارضات الفرعيّة لاختيار احد المتعارضين اعنى اخبار التّرجيح و التخيير فى التعارض الاصولى نظير اختلاف حال الشّهرة بناء على حجيّة مطلق الظنّ فى الاصول و الفروع كما مرّ و كذا حال وجوب البقاء على تقليد الميّت فيما لو قلّد الشخص مجتهدا فى مسائل فقهيّة ثم مات هذا المجتهد و المجتهد الحىّ بنائه على وجوب البقاء حيث انّه ح يجب البقاء فى المسائل الفقهيّة و يحرم البقاء فى المسألة الاصولية كما مرّ و امّا على الثانى فاما ان يكون اخبار التخيير مفروضة الرّجحان ام لا فعلى الاوّل يلزم اثبات الشّي‌ء بنفسه و لزوم عدم الشي‌ء من وجوده مع عدم شمول اخبار التّخيير التّعارض الاصولى لظهورها فى التعارضات الفرعيّة فضلا عن عدم شمولها للتّعارض بالعموم و الخصوص المطلق و على الثانى يلزم مضافا الى عدم شمول اخبار التخيير للتعارض الاصولى و التّعارض بالعموم و الخصوص اثبات الشّي‌ء بنفسه ايضا مع ان اخبار التخيير لا تقتضى التخيير بينها و بين اخبار التّرجيح بناء على اقتضائها التّخيير فى خصوص مورد التعارض اذ المفروض كون اخبار الترجيح من موارد افتراق الخاص لخلوها عن التّرجيح فرضا نعم لو قلنا بكون التخيير المتطرّق فى تعادل الخبرين المتعارضين بين راس الخبرين يتاتى التخيير فى المقام و يمكن الاستدلال بغير ما ذكر ممّا استدلّ به على وجوب الاخذ بالراجح مع عدم افادة الراجح للظنّ بالواقع فيه لكن قد حرّرنا ما فيه فى محلّه‌

و هاهنا فوائد

الاولى [المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين‌]

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست