responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 375

فلا يتطرق الكذب لاختصاصه بما لو كان النّسبة المقصودة بالكلام مقصودة بالافادة فلا يتاتى الكذب فلا قبح فى المقام و هذا ينادى باعلى صوته بانّ المدار فى الاستعمال على المراد اذ لو كان المدار فيه على قصد الافادة لما يتاتى استعمال العام فى العموم فدفع التّناقض بالوجه المذكور مرشد كامل الى كون المدار فى الاستعمال على الارادة و كذا السّكوت ممّن نظر فى الوجه المذكور عن الايراد بخروج ارادة العموم من باب التّمهيد عن الاستعمال قلت انّ المقصود بالافادة من العام بناء على ارادة العموم من باب التّمهيد هو العموم إلّا انّه ليس مقصودا بالاصالة بل بتبع الاستثناء و لا منافاة بين كون المقصود بالافادة مقصودا بالتبع فما ذكر مبنى على الاشتباه بين المقصود بالافادة و المقصود بالاصالة مع انه لا وثوق لى غالبا بالشّهرة فكيف بمقالة الواحد و الجماعة على ان الدفع بالوجه المذكور محلّ الكلام كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه فى محله و قد تقدم مزيد الكلام هذا و قد اخذ الكاتبى فى تعريف المجاز الاقتران بقرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى و اخرج بعد ذلك الكناية و لا خفاء فى انّ الاخراج انّما هو بتوسّط القيد المشار اليه اعنى القرينة المانعة عن ارادة المعنى الحقيقى كما صرّح به التفتازانى و افرد بعد ذلك للكناية عنوانا على حدّه و مقتضى افراد العنوان كون الكناية واسطة بين الحقيقة و المجاز و الظّاهر مساوقة طريقة الكاتبى لطريقة غيره فى باب اخذ القرينة المعاندة فى تعريف المجاز و كذا فى باب توسّط الكناية بين الحقيقة و المجاز فالظّاهر اتّفاق البيانيين على الامرين اعنى اخذ القرينة المعاندة فى تعريف المجاز و كذا فى باب توسّط الكناية بين الحقيقة و المجاز و ربما حكى السيّد السّند النّجفى اتفاق البيانيين على اخذ القرينة المعاندة فى تعريف المجاز لكن الظاهر انّه من جهة الحدس بمساوقة الكلام الكاتبى لكلام غيره و لا يذهب عليك ان المقصود بالقرينة المعاندة انّما هو خصوص القرينة اللّفظيّة لا الاعمّ من القرينة الحاليّة بشهادة الانصراف المقطوع به و من هذا صحّة الاحتراز عن الكناية من دون حاجة الى تقييد المعاندة بالمعاندة لارادة المعنى الحقيقى جمعا لقيام القرينة الحاليّة المانعة عن ارادة المعنى الحقيقى بدلا فى الكناية بلا شبهة كيف لا و لا اشكال فى ان المقصود بالافادة فى الكناية انّما هو المعنى المجازى و المقصود بالمعاندة انّما هو المعاندة لارادة المعنى الحقيقى مطلقا بدلا و جمعا و ما يظهر من سلطاننا تبعا للمدقق الشّيروانى من اختصاص المعاندة بالمعاندة لارادة المعنى الحقيقى بدلا حيث انّه اورد على الاستدلال على عدم جواز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى‌ [1] لمجاز الجمع بين المتنافيين حيث ان من شرط المجاز قيام القرينة المانعة من ارادة الحقيقة و لهذا قال اهل البيان ان المجاز ملزوم قرنية معاندة لارادة الحقيقة و ملزوم معاند الشي‌ء معاند لذلك الشّي‌ء و الّا يلزم صدق الملزوم بدون اللازم و هو محال و جعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز و الكناية و ح فاذا استعمل المتكلّم اللّفظ فيهما كان مريدا لاستعماله فيما وضع له باعتبار ارادة المعنى الحقيقى غير مزيد له باعتبار المعنى المجازى و هو ما ذكر من اللازم و امّا بطلان اللازم فظاهر بانّ المعتبر فى المجاز القرينة الممانعة عن ارادة المعنى الحقيقى فى هذه الارادة بدلا عن المعنى المجازى و امّا لزوم كون القرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى منضمّة الى ارادة المعنى المجازى ممنوع بل هو عين النّزاع ليس على ما ينبغى مع ان مقتضى الايراد المذكور تعدد الارادة فى باب الجمع بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى مع انّ الارادة فيه متّحدة قطعا كيف لا و النّزاع فى باب جواز الجمع بين المعنى الحقيقى و المجازى انّما هو فى الجمع فى استعمال واحد و تعدّد الارادة يستلزم تعدّد الاستعمال اللهمّ إلّا ان يقال انّ الغرض انّ المدار فى معاندة القرينة على الممانعة عن ارادة المعنى الحقيقى على ان يكون المعنى الحقيقى بدلا عن المعنى المجازى و امّا لزوم ممانعة القرينة عن ارادة المعنى الحقيقى منضما الى المعنى المجازى فهو غير ثابت بل هو عين المتنازع فيه لكنه يندفع بانّه و ان يمكن الاصلاح به بجعل‌


[1] بانه لو جاز بين المعنى الحقيقى و المجازى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست