responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 374

و هو المدّعى اقول انّ قوله و لا ريب انّه فى الظاهر يكون دخوله تحت العام ان كان المقصود بالظاهر فيه ما يقابل الواقع فصدق العام على فرد المشكوك فيه لا يختص بالظاهر لوضوح الصّدق متيقنا بحسب الواقع ايضا بل لا معنى لدعوى الصّدق فى الظّاهر بمعنى ما يقابل الواقع و ان كان المقصود بالظّاهر ما يقابل المعلوم فدعوى ظهور الصّدق يقينا من باب الجمع بين المتناقضين و مع ذلك صدق العام على الفرد المشكوك فيه و ان كان يقينيّا و لا يمانع عنه الشكّ فى الدّخول فى المخصّص اذ المدار فى التّخصيص على الاخراج عن الحكم مع ثبوت الدّخول فى الموضوع و الشك فى فى الخروج عن الحكم امّا ان يكون من جهة الشك فى مدلول أداة الاخراج كما فى الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة بناء على القول بالاشتراك و التوقف او من جهة الشك فى مدلول الخارج كما فى طين القبر او من جهة الشكّ فى الموضوع كما فى المقام لكن دعوى ظهور عموم الحكم لا تتم الّا باعتبار عدم انقلاب اليقين الى الشكّ نظير ما جرى عليه الشّهيد فى الذكرى فى كلامه المعروف فى تصحيح ما يقال اليقين لا يرفعه الشك او باعتبار اعتبار الظنّ النّوعى لكن اعتبار الظنّ النّوعى غير ثابت و لا سيّما فى المقام او من باب الاستصحاب باستصحاب العموم كما عد استصحاب العموم عن اقسام الاستصحاب إلّا انّه لا مجال له و لو تم استصحاب العموم فى باب الشك فى الدّلالة من جهة الشكّ فى التّخصيص و مع ذلك دعوى صدق العام على الفرد المشكوك فيه انّما يتمّ فى بعض الموارد كالمثال المذكور فى الوجه الاوّل من الوجوه المذكورة اعنى ما لو قيل كل كل رمانة فى البستان إلا رمانة البستان الفلانى و شكّ فى رمانة فى كونه من البستان الفلانى لكن كثيرا ما يكون صدق العام مشكوكا فيه كما لو قيل اكرم العلماء و شكّ فى شخص بين كونه من العلماء او الجهال من هذا الباب الشكّ فى عموم حكم الرّجال و النّسوان للخنثى و مع ذلك صدق العام لا نفع فيه و انّما النّفع فى عموم حكم العام و الشكّ فى صدق الخاص يستلزم الشكّ فى عموم حكم العام فليس التمسّك بحكم العام من باب التمسّك بالمتيقن خامسها الاستصحاب بتقريب فرض سبق العمل بالعام فى جميع افراده بزعم عدم وجود شي‌ء من افراد المخصّص فى الخارج ثمّ فرض الشكّ فى خصوص بعض افراد العام كزيد باعتقاد عدم اندراجه تحت عنوان المخصّص ثمّ عروض الشكّ المذكور فان استصحاب الحكم السّابق على الشكّ يقتضى البناء على بقاء الحكم فى حقّه و انت خبير بان الاستصحاب المذكور من باب الاستصحاب فى الشكّ السّارى و الحق عدم حجيّة الاستصحاب فى الشكّ السّارى كما حرّرناه فى محله مع انه على تقدير حجيّة الاستصحاب فى الباب يكون التمسّك بالاستصحاب لا العموم و الكلام فى التمسّك به و يكون الحكم عمليا و لا يكون الكلام فى الحكم الاجتهادى و التمسّك بالعموم إلّا ان يقال انّ الكلام فى التمسّك بالعموم فى الجملة و لا سيّما مع صدق الدّليل على الفرد باصطلاح ارباب الاصول و لا خفاء فى مداخلة العموم فى حكم الفرد المشكوك فيه بناء على التمسّك بالاستصحاب‌

الثامن و العشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية

نحو فلان طويل النّجاد و مهزول الفصيل و جبان الكلب و ينبغى قبل الخوض فى المقصود رسم مقدّمة هى انه تطرق الكلام فى انّ الاستعمال الماخوذ فى تعريف الحقيقة و المجاز ذكر اللفظ و ارادة المعنى منه او ذكر اللفظ و قصد افادة المعنى منه فاختار سيّدنا القول بالاوّل و جرى بعض المحققين على القول بالاخير و ربما يحكى القول به عن التفتازانى فى بعض كلماته و هو المنصور حيث انه لو لا هذا الحديث لما يبقى فى بيداء المجاز عود و لمّا ينتصب لفسطاته عمود اذ رايت اسدا يرمى مثلا يكون المراد من الأسد و ما يترجّم هواه و لو كان الترجمة من نفس المتكلم هو الحيوان المفترس الّا انّ المقصود بالافادة هو الرجل الشّجاع و لو كان المدار فى الحقيقة و المجاز على المراد لمّا يتفق المجاز فى مادة من المواد و ان قلت انّ من وجوه دفع التّناقض فى باب الاستثناء انّ العام مستعمل فى العموم تمهيد للاخراج بالاستثناء

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست