responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 341

و قوله سبحانه‌ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌ و فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌ و قوله سبحانه‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ يقتضى اشتراط صحّة الغاية بالفعل المامور به فمقتضى المثال الاول اشتراط صحّة الصّلاة المندوبة بالوضوء لكن الامر هنا انما يقتضى اشتراط صحّة الغاية بالمامور به فى الامر بالمقيّد يقتضى اشتراط صحّة المقيّد بالقيد فلو قيل اغسل عن الجنابة للصّلاة يقتضى اشتراط صحّة الغاية اعنى الصّلاة بالمامور به اعنى الغسل و عدم كون وجوب الغسل نفسيّا و ربما يخلط بين الاوّل و الاخير و يظهر ضعفه بما سمعت لاختصاص الاوّل بصورة جهل المخاطب بالقيد او شكّه فيه و عموم الاخير لصورة علم المخاطب بالمقيّد ثمّ انّه قد يكون القيد فى الكلام فمقتضاه ورود النّفى على القيد بثبوت المقيّد فى ضمن قيد آخر مثلا لو قيل ما رايت زيدا راكبا يقتضى رؤيه زيد غير راكب على ما حرّرنا الحال فى محلّه و من هذا الباب النّفى الوارد على العموم و قد اشتهر انّه لسلب العموم و يتاتى الكلام فيه تارة فى انّ الدّلالة على سلب العموم بالوضع او يحكم العقل و اخرى فى اطراد الدّلالة على سلب العموم و عدمه و ثالثة فى انّ مقتضى النّفى الوارد على العموم مجرّد سلب العموم بافادة مجرّد التّخصيص او ثبوت الحكم فى بعض الافراد اعنى ثبوت المفهوم و الحق انّ الدّلالة بحكم العقل خلافا للوالد الماجد ره حيث زعم انّه من باب الوضع لكن الظّاهر انّ النّفى الوارد على الجمع المعرّف يفيد عموم السّلب و كذا المفرد المعرّف باللام بناء على دلالته على العموم نظير عدم رجوع النّفى فى النّكرة المنفيّة بلا المشابهة بليس الى الوحدة و ظهورها فى العموم و كذا ظهور نفى الوجوب الظّاهر فى الوجوب التعيّنى فى نفى اصل الوجوب دون نفى التعيّن الموجب للتّخيير كما هو مقتضى كلام الشّيخ فى التّهذيب فى اواخر زيادات الحجّ و كذا المولى التّقى المجلسى فى شرح الفقيه و و يمكن ان يكون الوجه فى النّظير الاوّل هو خفّة القيد و يمكن ان يكون الوجه فى النّظر الثّانى عدم تعمد المتكلّم الى التعيّن و كون ظهوره بدون اختيار المتكلم من هذا عدم رجوع النّفى الى القيد فى القضيّة المفهوميّة و لا ريب فى ثبوت المفهوم كما هو مقتضى قول السّكاكى اذا تاملنا وجدنا ادخال كل فى خير النّفى لا يصلح الا حيث يراد ان بعضا كان و بعضا لم يكن و يقتضى القول بذلك ما نقله فى المعنى كما عن ابن مالك من محققى النجاة من القول بكون ظلام فى قوله سبحانه‌ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ* للنّسبة ذبا عمّا يقتضيه كونه للمبالغة من ثبوت الظّلم فى الجملة قضيّة انّ النّفى يرد على المبالغة فمقتضى ثبوت اصل الفعل لكن نقل فى المعنى عن جماعة القول بانّه يقتضى عموم السّلب و القول بانّه يقتضى سلب العموم فى الاكثر دون ما لا يصلح ان يتعلّق بالبعض كقوله سبحانه‌ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ و قوله سبحانه‌ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‌ و قوله سبحانه‌ وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ‌ كما جرى عليه التفتازانى و تبعه السيّد السّند العلىّ فى شرح الصّحيفة السجّادية فى شرح دعاء مولانا سيّد السجّاد و زين العباد عليه آلاف التحيّة من ربّ العباد لولده و مرجعه الى التّفصيل فى الاقتضاء باقتضاء سلب العموم فى الاكثر دون غيره و القول بانّه يقتضى سلب العموم شأنا لا مطلقا لكن تخلف الفعليّة فى مثل الآيات المذكورة لوجود المعارض الاقوى كما جرى عليه فى المعنى و القول بانّه يقتضى سلب العموم فى الجملة من دون دلالة على المفهوم كما يظهر من صاحب المدارك عند الكلام فى كون وجوب الوضوء غيريا ثمّ انّه قد يقابل العموم المنفىّ بالعموم المنفىّ كما لو قيل ينبغى ان لا يجلس قاطبة الرّجال مع قاطبة النّساء الاجنبيّة فمقتضاه بناء على ثبوت المفهوم لسلب العموم ففى مجالسة كل واحد من قاطبة الرّجل مع كلّ واحدة من النّساء الاجنبيّة فمقتضاه جواز مجالسة بعض الرّجال مع كل واحدة من النّساء الاجنبيّة و كذا جواز مجالسة كلّ واحد من الرّجال مع بعض النّساء الاجنبيّة و كذا جواز مجالسة البعض مع البعض‌

السّابع و العشرون انّه قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بالظنّ الشّخصى‌

ففى صورة الشّك يتوقف فضلا عن‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست