responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 340

رسول اللّه (ص) يصلّى العتمة ثمّ ينام و قال بعده هكذا فحرّكها قال ابن ابى عمير ثمّ وصف عليه السّلم كما ذكر اصحابنا قوله فحرّكها قال العلّامة المجلسى فى حاشية التّهذيب يمكن ان يكون تحريك اليد تجويزا للوتيرة كما هو الشائع فى مثل هذا المقام اى انّه كان لا يفعل و ان انت فعلت فلا باس ثمّ وصف الوتيرة كما ذكره الاصحاب او الوتيرة مع صلاة الليل و يمكن ان يكون مقارنا لما ذكره عليه السّلم فى بيان فعل الرّسول (ص) اى من يطيق ان يفعل مثل ما فعله كما قيل و يحتمل ان يكون التّحريك اشارة الى سكوته ليبيّن له كيفية صلاته فى اللّيل و فى الوافى معنى قوله قال بيده هكذا امّا وصف نومه و توسّده بيمناه كما ورد و معنى قوله ثمّ وصف بيان عدد صلاة اللّيل و امّا معنى مجموع القولين بيان الصّلاة كلّها و عددها بيده و بالجملة فيه اجمال و معناه غير ظاهر و روى فى التّهذيب فى زيادات الحجّ و فى الاستبصار فى كتاب الحجّ فى باب اتمام الصّلاة فى الحرمين فى ذيل ما رويه بالاسناد عن علىّ بن مهزيار عن ابى جعفر (ع) انّه قال اذا توجّهت من منى و زرت البيت و رجعت الى منى فاتم الصّلاة تلك الثّلاثة ايّام و قال باصبعه ثلاثا لكن الظّاهر ان الامر فيه من باب تاكيد القول بالفعل اذا الظّاهر ان المقصود بقوله باصبعه ثلاثا هو تعديد الثّلاثة ايّام بالاصابع و يحتمل ان يكون قوله تلك الثّلاثة ايّام من الرّاوى استفادة من التّرديد بالاصبع ثلاثا و من قبيل ذلك طائفة من الاخبار فى باب عدد شهر رمضان‌

[السّادس و العشرون في الأمر بالمقيد]

السّادس و العشرون انّه لو قيل اعتق رقبة مؤمنة يتاتى الكلام فيه تارة فى كون المقصود بالاصالة من الكلام هو مجموع القيد و المقيّد او خصوص القيد و اخرى فى دلالته على اشتراط صحّة العتق بالايمان و ثالثه فى ثبوت المفهوم للمؤمنة امّا الاخير فالامر فيه سهل فانّ الكلام فيه موكول الى الكلام فى اعتبار مفهوم الوصف و امّا الاوّل فالحق فيه انّه ان كان المخاطب عالما بالمقيّد اعنى وجوب كون الرّقبة مؤمنة فالمقصود فالمقصود بالاصالة من الكلام اظهار وجوب كون الرّقبة مؤمنة اعنى اظهار القيد فقط و ان كان غير عالم بذلك او كان شاكا فيه فالمقصود بالاصالة اظهار كل من القيد و المقيد و قد حكم البيضاوى فى قوله سبحانه‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ بدلالته على وجوب الحجّ و العمرة و عن الشافعيّة الاستدلال به على وجوب العمرة لكن الحلبى حكم بدلالته على وجوب قصد القربة فى الحج و العمرة و الظّاهر بلا اشكال انّ القائل بدلالته على وجوب الحجّ و العمرة او وجوب العمرة يقول بدلالته على وجوب قصد القربة و امّا الثّانى فالظّاهر دلالة التّقييد على اشتراط القيد فى صحّة المقيّد اعنى اشتراط الايمان فى صحّة عتق الرّقبة فلا يكون الامر من باب الواجب فى الواجب كما قيل بوجوب القضاء بالامر الاوّل لانحلاله الى امرين و قيل بوجوب الاستدلال فى اصول الدّين و قيل بوجوب المتابعة فى الوضوء بالاستقلال بعد اشتراط عدم الجفاف و قيل بوجوب النيّة فى الصّلاة تعبّد او احتمل وجوب التّسليم مع الخروج عن الصّلاة فلو كان الامر بالمقيّد فى المستحبّات فالظّاهر اشتراط المقيّد بالقيد و ربما نسب الى العلامة النّجفى انحلال الامر بالمقيّد الى امرين فى المستحبّات فى صورة انفصال الاجزاء فكلّ من الاجزاء من باب المستحبّ فى المستحبّ و لو مع تيسّر الكلّ و ليس النّسبة فى المحلّ و ان اردت انكشاف الغطاء فارجع الى كلامه فى المبحث الرابع عشر من الفنّ الثانى من كشف الغطاء و ينظر ذلك انّ الامر بالشّي‌ء مقيّدا بالعبادة او المعاملة كما لو قيل تجاهر فى صلاة العشاءين يقتضى اشتراط العبادة او المعاملة بالشي‌ء المامور به و كذا النّهى عن الشّي‌ء مقيّدا بالعبادة او المعاملة يقتضى ممانعة الشّي‌ء المذكور لصحّة العبادة او المعاملة و ان لم نقل بدلالة النّهى فى المعاملة على الفساد و كما انّ النّهى عن العبادة او المعاملة مقيّدا بشي‌ء فى المنهىّ عنه لوصفه يقتضى ممانعة المنهى عنه لوصفه يقتضى ممانعة المنهى عنه عن صحّة العبادة اى دلالة النّهى عن العبادة او المعاملة بناء على دلالة النّهى فى المعاملات على الفساد على فساد العبادة و المعاملة و نظير ذلك ايضا انّ الامر بفعل لغاية نحو توضّأ للصّلاة المندوبة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست