responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 334

فى تعليقات الاستبصار و المولى التّقى المجلسىّ بل هو المحكى فى كلام صاحب المنتقى و نجله عن طريقة القدماء لا القول بكون الامر من باب الارسال كما هو مقتضى بعض كلمات العلّامة المجلسى فى اربعينه و كذا العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة ابن داود و نقله فى المنتقى عن بعض و المناسب حوالة الحال الى القرينة فان قام القرينة على كون المدار على التّقييد او الغلبة فلا بدّ من متابعة القرينة و الّا فلا بدّ من التوقّف لكن جرى المولى التّقى المجلسىّ على متابعة الغلبة و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى احمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى و غيرها و ايضا لو قيل كثيرا مثلا حسن بن سماعة الهمدانى و كان سماعة مشهورا فى ابن مهران و هو غير والد الحسن الهمدانى و كان سماعة بن مهران له ابن يسمى بالحسن و قيل حسن بن سماعة فهل بني على كثرة التّقييد فى المضاف او الاشتهار فى المضاف اليه الاظهر البناء على التّقييد نظر الى تطرق الفتور فى ظهور المضاف فى ابن مهران مثلا اذا المفروض ان الحسن الهمدانى غير ابن مهران و هو يستلزم كثرة استعمال المضاف اليه فى غير المشهور فكثرة استعمال المضاف اليه فى موارد التّقييد توجب تطرق الفتور فى ظهور المضاف اليه فى المشهور فيبقى ظهور المضاف فى المقيّد خاليا عن المعارض و لعلّ الحال على ما ذكر فيما لو تطرق التّقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة بقى انّه قد يتعدّد القيد مع التّنافى فى البين كما يقيّد احمد بن محمّد تارة بابن عيسى و اخرى بابن خالد فيتاتى الاجمال فى موارد الاطلاق مع اتّحاد الرّاوى و المروى عنه في موارد [1] الاطلاق بناء على عدم اشتراط التّقييد باتّحاد الرّاوى و المروى عنه فى مورد الاطلاق و التّقييد كما مرّ و امّا لو اختلف الرّاوى و المروى عنه فى موارد التّقييد فلا بدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد فى الموارد المشابهة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى و المروى عنه و يتاتّى الاجمال فى سائر الموارد اعنى الموارد المخالفة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى و المروى او المروى عنه و يزيد عرض الاجمال لو كان المشهور شخصا ثالثا لو لم نقل يتقدّم المشهور من باب تقدم الاشتهار على التّقييد و لو مع اتحاد القيد كما تقدّم الكلام فيه و لو تعدّد القيد مع عدم التّنافى فى البين كما لو قيد شخص تارة ببلده و اخرى بلقبه فالامر من باب المقيد المتّحد لكن يتاتّى الاشكال فى صورة التّنافى فى البين بانّه لو لم يشترط فى التّقييد اتّحاد الرّاوى و المروى عنه فلا بدّ على ذلك من الاجمال فى موارد الاطلاق و لو فى الموارد المشابهة منها الموارد التّقييد من جهة الرّاوى او المروىّ عنه الّا ان يقال انّ الظّاهر فى الموارد المشابهة التّقييد عرفا و ان كان مقتضى حمل الاطلاق على التّقييد مع اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه تطرق الاجمال فى المقام على الاطلاق فلو كان الرّاوى و المروىّ عنه فى رواية احمد بن محمّد هو الرّاوى و المروىّ عنه فى رواية احمد بن محمّد بن عيسى او احمد بن محمّد بن خالد فالظّاهر انّ المقصود باحمد بن محمّد هو احمد بن محمّد بن عيسى او احمد بن محمّد بن خالد و ان كان مقتضى حمل الاطلاق على التّقييد مع اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه فى موارد الاطلاق و التّقييد تطرق الاجمال و بعبارة اخرى المدار على فهم العرف و كما يفهم فى العرف التّقييد مع وحدة القيد مع اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه و كان من شان اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه و كان من شان اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه الممانعة عن التّقييد كذا يفهم فى العرف التّقييد فى الموارد المشابهة من موارد الاطلاق لموارد التّقييد من جهة الرّاوى و المروىّ عنه و ان كان من شان انفهام التّقييد مع وحدة القيد و و اختلاف الرّاوى و المروىّ عنه الممانعة فى الموارد المشابهة المشار اليها

الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى فى رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة

فيما لو ثبت الحكم فى الاصل بالاجماع و علم باولويّة الحكم فى الفرع من باب الظنّ اللّفظى اعنى مفهوم الموافقة نظرا الى انّ الاجماع و ان لم يتضمّن اللّفظ صريحا لكنه كاشف‌


[1] التقييد و ان اختلف الراوى و المروىّ عنه فى موارد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست