responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 295

بعض ارباب الظنون الخاصة كاستناد الفاضل التونى فى وجوب مقدمة الواجب الى الاستقراء فى الآيات و الاخبار و كذا فى ترجيح جانب النهى فى باب اجتماع الامر و النهى على القول بعدم جواز الاجتماع الى الاستقراء و كذا فى حجية الاستصحاب إلّا انه قد قدح فيما ادعاه استنادا على كون القضاء بالفرض الاوّل الى قضاء الاستقراء بثبوت القضاء فى كل موقت واجب بالاشكال فى حجية الظنّ الحاصل بالاستقراء المذكور و كذا استناد المحدث الأسترآبادي على طهارة الغسالة و عدم رفعها للحدث الى ملاحظة الرّوايات الواردة فى ابواب متفرقة و كذا استناد المحدث الحرفى الفوائد الطوسيّة على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الحرمة من الشبهة الموضوعية مع انفراد الموضوع الى الاستقراء فى الاخبار و كذا استناد المحدّث البحرانى على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة الى الاستقراء فى الاخبار بل قال و القواعد الكلية كما ثبتت بورودها مسوّرة بسور العموم تثبت ايضا بتتبع الجزئيات و اتفاقها على نهج واحد و ايضا قد حكم عند الكلام فى نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة بان الاكثر و الاغلب فى الاحكام ان الحكم انما يرد فى الجزئيات المتفرقة و يحكم بكلية الحكم بملاحظة توافق الافراد الواردة عنهم عليهم السلم على طريق القواعد النحوية المبنية على تتبع آحاد كلام العرب و ايضا قال عند الكلام فى تطهير مثل الصابون و الفواكه و لا يخفى على المتامل فى الاحكام و القواعد الجارية بين علمائنا الاعلام ان الاحكام الشرعية لم ترد عن الائمة عليهم السلم بقواعد كلية الا نادرا و انما صارت قواعد كلية بين العلماء بتتبّع الجزئيات الواردة عن الائمة عليهم السلم كالقواعد النحوية المبنيّة على تتبع كلام العرب بل حكم بانّ احتمال مداخلة الخصوصية فى الجزئيات مجرد سفسطة ظاهرة و لا يذهب عليك مبالغة المحدث المشار اليه فى باب الاستقراء و كذا استناد السيّد النجفى على حجية الاستصحاب الى الاستقراء و كذا على اصالة الفساد فى المعاملة المنهى عنها و كذا على اصالة عدم تداخل السند الاسباب قال و هذا من قبيل الاستدلال بالنصوص المتفرقة الواردة فى جزئيات المسائل على ثبوت ما اجتمعت عليه من المطالب و ليس ذلك من الظنّ و القياس و هو ظاهر و كذا استناد الوالد الماجد ره على التّسامح فى الكراهة بقضاء الاستقراء فى الاخبار بكفاية الاحتمال فى الكراهة لكن نقول انه كما يكون الاستقراء فى مواقع الاجماع موجبا للظن بكلية الحكم و لا يكون لفظ فى البين فكذا الحال فى الاستقراء فى الاخبار بل كما ان الغلبة توجب الظنّ باتحاد المشكوك فيه مع الغالب فى الحكم و لا يكون لفظ فى البين راسا فكذا الحال فى الاستقراء فى الاخبار فلا يكون اللفظ مداخلة فى افادة الحكم هذا و الاستنادات المذكورة و لا سيّما غير الاخير لم تكن مبنيّة على التدبير المذكور لكون التدبير المذكور حديث العهد و قد عدّ الوالد الماجد ره من باب دلالة الاشارة طائفة من الفحاوى حيث انه ذكر انه ربما يفهم الاولوية عرفا بمجرد سماع الخطاب مع عدم العلم بالعلة و عدم الحاجة الى استنباطها و ينكشف ثبوت الحكم فى الفرع اعتقادا بحسب فهم اهل العرف كما لو و كلّ احد شخصا لبيع متاع بدينار و لم يرد خصوصية الدينار كما يشهد به حال ارباب المعاملات الا ما ندر فانه يدل بالفحوى على جواز البيع بدينار و درهم او بدينارين و هكذا و لا يستريب احد فى مثله و لو انكر احد عدم رضا الموكل بذلك يعد المنكر سفيها و مثله الحال فى الشراء لكن فى جانب النقصان و كذا الحال فى الاجارة و المزارعة و المساقات من الطرفين بل من هذا الباب دلالة آية البيوت على جواز الشرب و التوضؤ و العارية و نحوها بل دلالة ما دل على وجوب استبراء الامة اذا اشتراه من امراة على عدم وجوب الاستبراء اذا كان الاستبراء من وليّ صبيّته قال و هذا باب واضح فى الاولوية و ليس من مفهوم الموافقة فانه يدل على العموم بالمطابقة او الالتزام و يكشف عن ارادة العموم بخلاف ما ذكرنا فانه يكشف عن الرضا باللازم لارادته من الكلام و على ذلك نزل ما حكى عن العلامة و غيره من الفقهاء فى كثير من الاستدلالات حيث يظهر منهم الاعتماد على مجرد الاولوية الظنية و وافقه سيّدنا اقول ان الفحوى على ذلك فى قبال الفحوى المعروفة الكاشفة عن المراد و المقصود بالافادة و يعبّر عنها بمفهوم الموافقة و التنبيه بالادنى على الاعلى و التنبيه بالاعلى على الادنى كما يرشد اليه قوله و ليس هذا مفهوم الموافقة اه لكن مقصوده من العموم فى دعوى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست