responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 273

على حسب ما يقتضيه الاصل و الوجه فى ذلك ان غلبة عدم الاشتراك توهن ظهور اصابة المثبت و تقدم الاثبات على النفى فيتاتى التعارض فى المقام و نظير ذلك ان الاستعمال بناء على ظهوره فى الحقيقة يقتضى الاشتراك فى صورة الاستعمال فى معنيين لكن غلبة الحقيقة و المجاز بالنسبة الى الاشتراك توهن ظهور الاستعمال فى الاشتراك مع قطع النظر عن ندرة الاشتراك فى نفسه بل ظهور الحقيقة و المجاز المستفاد من الغلبة تقدم على ظهور الاستعمال فى الاشتراك تقدم الظنّ الشخصى على النوعى و الخاص على العام لكن فى مقامنا هذا لما لم يثبت الاستعمال فى الجملة قضيته ان الاستعمال المدعى من الطرفين كان هو الاستعمال الحقيقى و المفروض التعارض فيه و عدم ثبوت الفصل يقتضى عدم ثبوت الجنس قضيته انتفاء الجنس بانتفاء الفصل فغاية امر الغلبة توهين الاشتراك و اما فى باب الاستعمال فى معنيين فلما ثبت الاستعمال فى الجملة فالغلبة تفيد كون الامر من باب الحقيقة و المجاز و ربّما يقتضى كلام بعض فى بعض المواضع القول بالاشتراك اللفظى فى المقام تعليلا بتقدم الاثبات على النفى و يظهر ضعفه بما مر و مقتضاه القول بالاشتراك اللفظى فيما لو كان النسبة من باب العموم و الخصوص من وجه بل هو الحال لو كانت النسبة من باب العموم و الخصوص المطلق الا ان الاشتراك اللفظى بين العامين من وجه فضلا عن الاعم و الاخص المطلق بعد ثبوته فى غاية الندرة نعم فى الاعلام الشخصيّة يسمّى رستاق بالكزاز و هو يشتمل على رساتيق يسمّى احدها بالكزاز و فى اصطلاح الاصوليين يعبر عن مفاهيم الحصر و بعضهم يعبر عن بعضها بمفهوم الحصر و مقتضى كلام بعض القول نقلا التوقف تعويلا على اصالة عدم الاشتراك و النقل و اصالة الجمع و فيه انه لا بد من تقييد التوقف بصورة عدم ثبوت المرجح إلّا ان يقال ان الكلام فى المقام فيما لو تطرق التعارض بالتباين مع قطع النظر عن الخارج كما هو الحال فى جميع موارد البحث نعم لا باس بالتقييد من باب التوضيح مع ان احتمال النقل خارج عما نحن فيه اذ الكلام انما هو فى التعارض فى المعنى اللغوى فلا مجال لمعارضة اصالة عدم النقل مع اصالة الجمع على ان اصالة الجمع لا مدرك لها و لا سيّما فى كلامين من واحد ممن يحتمل فى حقه الخطاء و النسيان فضلا عن كلامين من غير واحد ممن يحتمل فى حقه الخطاء و النسيان مع عدم الترجيح بناء على تقدم الترجيح على الجمع كما هو الاظهر كما مر فعليه المدار و؟؟؟ ان منشأ دعوى اصالة الجمع ما اشتهر من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح لكنه ليس فى محله و قد حرّرنا الحال فى المراحل المسطورة فى محله و بما مر يظهر الحال فيما لو تعارض كلام اللغويين نفيا و اثباتا مع الاتفاق على الوضع بمعنى آخر بحيث يحصل الاشتراك بناء على ثبوت المعنى المتنازع فيه و اما لو تعارض النفى و الاثبات مع عدم ثبوت معنى آخر فيقدم الاثبات لتقدمه على النفى مع لزوم الاهمال اعنى خلو اللفظ عن المعنى لولاه فقد ظهر الحال فيما لو كانت النسبة من باب النفى و الاثبات فليكن على ما ذكر منك و لا يذهب عليك انه لو ظهر الجمع فيما لو كانت النسبة من باب التباين و لو بالاشتراك اللفظى فعليه المدار و لو بناء على حجية الظنون الخاصة بحجية الظن بالمراد و الموضوع له و لا فرق فى ذلك بين ما لو كان ظهور الجمع من المتعارضين او من الخارج لكن ظهور الجمع من اصله فى غاية البعد من الوقوع و اما تقدم الجمع على الترجيح و عكسه فى المقام فيبتنى على تقدم الجمع على الترجيح و عكسه فى الاخبار و ان كانت النسبة من باب العموم و الخصوص المطلق او من وجه ففيه ثلاثة اقوال احدها التوقف بعد فقد المرجحات و حكم بعض الفحول بانه اسلم قال لكن لم اجد صائرا اليه و يرجع اليه ما عن بعض المتاخرين من القول بالتوقف اذ الظاهر ان القول به فى صورة فقد المرجحات و كذا يرجع اليه ما عن صاحب المدارك و الحدائق من الاقتصار على مورد الاتفاق اى الاخص فى التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و مادة الاجتماع فى التعارض بالعموم و الخصوص من وجه لو كان القول بذلك مختصّا بصورة فقد المرجحات و إلّا فلا يتاتى الرّجوع و ايضا يمكن ان يكون القائل بالتوقف لا ياخذ بمورد الاتفاق من باب الاشتباه بل يعمل فى مورد الاتفاق بالاصل كمورد الاختلاف فى التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و مادتى الافتراق اعنى موردى الاختلاف فى التعارض‌

بالعموم و الخصوص من وجه ثانيها القول بالوضع للاعم فى التعارض بالعموم و الخصوص المطلق و الوضع للاعمين على وجه الاشتراك المعنوى فى التعارض بالعموم و الخصوص من وجه فالصعيد موضوع لمطلق وجه الارض و الغناء موضوع للصّوت الذى فيه ترجيع او طرب لان مدّعى الخاص فى الاول و احد الاعمين فى الثانى ناف بالنّسبة الى مدعى العموم المطلق فى الاول و مدعى العام الآخر فى الثانى و شهادة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست