responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 272

جواز اجتماع الامر و النهى بل الحيثية التقييدية انما تفيد الكثرة بالاعتبار لا بالحسّ و من هذا ان مقتضى كلام صاحب المعالم عدم كفاية اختلاف مورد الامر و النهى بالاعتبار بواسطة الحيثية التقييدية و لزوم اختلاف بالحس بل الحق انه لا يتحد مورد الحكمين المتضادين فى تفصيل الكلى الى جزئيين راسا و قد حرّرنا الحال فى الرّسالة المعمولة فى الجهة و مع ذلك غاية ما يتاتى من الوجه المذكور انما هى الاختلاف بالاعتبار و مقتضى قول القائل اعتمد على ايتهما شئت كون الرجل الاخرى غير الرجل الاولى بواسطة لفظة الاعتماد و قوله ايتهما و قد اجاب الچلبى نقلا بان اخرى انما يكون صفة لتارة محذوفة و لا تكون صفة للخطوة و لا للرجل و فيه انه بعد منافاته للقول اللاحق المسبوق بالذكر حيث ان مقتضاه اختلاف الرجل و الرجل على ذلك متحدة انه مبنى على ارتكاب اضمار تارة تارة قبل التاخير اعنى قوله يؤخر و قبل اخرى اخرى ففيه اضماران و ان امكن القول بانه لا حاجة الى الاضمار الثانى الا ان الاضمار الاول يكفى فى ضعف الوجه المذكور لعدم قيام دليل على ارتكاب كيف لا و الاضمار من الوجوه المخالفة للطاهر و لا بدّ فيه من القرينة كما هو الحال فى جميع الوجوه المخالفة للظاهر هذا و قد روى فى الكافى فى باب من آذى المسلمين و احتقرهم عن أبان بن تغلب عن ابى جعفر عليه السّلم لما اسرى بالنبى (ص) قال يا رب ما حال المؤمن عندك قال يا محمد (ص) من اهان لى وليّا فقد بارزنى بالمحاربة و انا اسرع شي‌ء الى نصر اوليائى و ما تردّدت فى شي‌ء انا فاعله كترددى عن وفاة المؤمن يكره الموت و اكره مسائية الخ الحديث و قد ذكر شيخنا البهائى فى الحاشية بخط العلامة المجلسى ره وجوها منها ان التردد من باب الاستعارة التمثيلية عن المساءة حيث انه جرت العادة بان يتردد الشخص فى مساءة من يحترمه و يوقره كالصديق الوفى و ان لا يتردد فى مساءة من ليس له عنده قدر فصح ان يعبر بالتردد و التامل فى مساءة الشخص عن توقيره و احترامه و بعدمهما عن اذلاله و احتقاره فالكلام من باب الاستعارة التمثيليّة قسّم انه قد راقني ان اذكر ايضا بالمناسبة امرا آخر من باب الحرص على ضبط الفائدة و هو انه قد ذكر السيّد السّند النجفى فى مصابيحه عند الكلام فى كيفية الغسل ان الجملة الخبرية المستعملة فى الامر مجاز فى الامر حقيقة فى الوجوب و الموضوع بمادته و هيئته اذا استعمل باحد الاعتبارين فيما وضع له دون الآخر كالاسد فى قوله ان حراسنا اسد فانه حقيقة باعتبار الهيئة و مجاز من جهة المادة و هذا من باب تداخل الحقيقة و المجاز لا من باب استعمال اللفظ فى حقيقته و مجازه اقول ان التعبير بالتداخل مدخول لكن لا تشاح فى الاصطلاح و من امثلة ما ذكره الاستعارة التمثيلية بناء على كون المفردات فيها حقيقة و المجاز فى المركب و هى تشابه المثال الاول من المثالين المذكورين و المثال الثانى لا باس به بناء على القول بالوضع النوعى فى الجملة الخبرية للاخبار لكن زيفناه فى محلّه و اما المثال الاول فالمقصود به ما لو قيل هذا واجب و استعمل هذا فى الامر فانه حقيقة فى الوجوب المستفاد منه بالمادة و مجاز فى الامر المستعمل فيه بالهيئة و فيه ان الجملة الخبريّة المبحوث عن استعمالها فى الانشاء انما هى ما كان اخبارا عن امر عادى غير واقع بالكلية او فى الجملة و لا تعم الاخبار عن الحكم الشرعى نحو هذا واجب او حرام اذ لا مجال للقول بكونه مستعملا فى الانشاء و قد اتفق هذا الاشتباه اعنى عموم الجملة المذكورة للاخبار عن الحكم الشرعى من بعض آخر فى بعض المواضع ايضا و حرّرنا الكلام فى باب تلك الجملة فى بحث عموم التشبيه و غيره مع ان الجملة الايجابيّة المذكورة انما هى حقيقة بالمادة فى الوجوب المستفاد بالاخبار من المادة و بعد فرض استعمال تلك الجملة فى الامر فلا يبقى الوجوب المستفاد بالاخبار من المادة و الوجوب المستفاد منها انما هو الوجوب المستفاد منها استعمالا فى الامر اى الانشاء بالهيئة على ان الامرين المتضادين لا يجتمعان فى الفرد المتشخص باعتبارين و من هذا عدم جواز اجتماع الامر و النهى على ما حرّرناه فى محلّه لكن المثال الثانى يختلف فيه محل الحقيقة و المجاز قضية كون المجاز فى الهيئة و الحقيقة فى المادة فلا باس باجتماع الحقيقة و المجاز فيه و لذا لم نورد عليه بهذا الايراد

فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين فى معاني الالفاظ

فلا يخلو بالنّسبة بين المتعارضين اما ان تكون من باب التباين او العموم و الخصوص المطلق او من وجه او التناقض اعنى النفى و الاثبات كما عن سيبويه و ابن جنى من انكار كون الباء للتبعيض و عن الفارسى و الاصمعى و غيرهما اثباته فلو كانت النسبة من باب التباين فلا بد من الترجيح فى صورة ثبوت المرجح من جهة المتن او الدلالة او السّند او الخارج كما لا يخفى و التوقف مع عدم المرجح و الرّجوع ح فى كل مورد

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست