responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 271

الى المفردات الا فى صورة صدور المركب دفعة من دون سبق بعض المفردات على بعض و هذا ممتنع فالحق فى الجواب عن الاستدلال ان يقال اولا ان المجاز فى المركب لا يرتبط بالقول بالوضع فى المركبات لكون المقصود بالمركب فى المجاز فى المركب هو المركب الشخصى و لو قيل ان المدار فى القول بالوضع فى المركبات على ان المركب موضوع لافادة المفردات معانيها و من هذا ان من انكر الوضع فى المركبات ذكر ان وضع المركب غير محتاج اليه لحصول مفاد المفردات بضم بعضها ببعض و اذا تطرق التجوز على المفردات بالمداخلة فى معنى مخصوص فلم يفد المفردات مفادها فيتطرق المجاز فى المركب النوعى و هو موقوف على الوضع فيصح الايراد و الاستدلال و الجواب قلت ان المدار فى القول بالوضع فى المركبات ليس على ما ذكر بل انما هو على وضع الجملة الخبريّة للاخبار و وضع الجملة الفعلية المشتملة على الفعل و الفاعل و المفعول للدلالة على صدور الفعل عن الفاعل الى المفعول و هكذا و الاول لازم قهرى لافادة المفردات معانيها و لا حاجة فيه الى الوضع كما لا حاجة فى افادة المفردات معانيها الى وضع آخر و المدار فى الثانى على الدلالة على صدور نوع الفعل عن نوع الفاعل و المدار فى الثالث على الدلالة على صدور نوع الفعل عن الفاعل على نوع المفعول و ليس المدار فى الثانى على صدور الفعل بالمعنى الحقيقى عن الفاعل بالمعنى الحقيقى بل لو استعمل كل من الفعل و الفاعل فى الثانى و كل من الفعل و الفاعل و المفعول فى الثالث يكون المركب مستعملا فيما وضع له كما يظهر مما سمعت فى ما ارشد فتطرق المجاز فى المفردات لا يوجب تطرق المجاز فى المركب و مع هذا لو كان المجاز فى المفرد مستلزما للمجاز فى المركب لكان استعمال المفردات فى المعانى الحقيقة مستلزما لكون المركب من باب الحقيقة مع ان التجوز فى صيغ العقود باستعمال الاخبار فى الانشاء معروف مع ان المفردات فيها من باب الحقيقة و انظر كيف وقع الغفلة و الاشتباه فى الايام المتمادية المتطاولة ثم انه لما جرى ذكر قولهم للمتردد انى اراك تقدم رجلا و تؤخر اخرى فقد راقنى ان اذكر ما يتعلّق به من الكلام حرصا على ضبط الفوائد فنقول انّه قد استشكل فيه بان المتردد هو الذى يقدم رجلا تارة و يؤخر تلك الرّجل التى قدّمها بعينها تارة اخرى فهو يخطو خطوة الى القدام و خطوة الى الخلف و الخطوتان من رجل واحدة و اجاب التفتازانى فى شرح المفتاح نقلا بان المراد بالرجل الخطوة نباء على ما ذكر فى تقرير الاشكال من ان المتردد يخطو خطوة الى القدام و خطوة الى الخلف و يشكل بان استعمال الرجل فى الخطوة من باب المجاز و لاقربية تشهد بالتجوز و مجرد اصلاح الحال لا يكفى فى الحكم بالتجوز لاحتمال الاشتباه كيف لا و ليس الاشتباه باول قارورة كسرت فى الاسلام و قد ضبطنا فى بعض فوائدنا الاشتباهات العجيبة الصادرة من آحاد الاعلام بل الصادرة من الخل بل الكلّ بالتمام فلا عبرة بالوجه المذكور فى المقام مع ان الخطوة المذكورة فى المقام انما هى بالفتح بمعنى ما بين الرجلين كما نص عليه فى المصباح و الظاهر ان الخطوة بالفتح بمعنى وضع الرجل على الارض حين المشى او مطلقا و استعمال الرّجل فى الخطوة بالمعنى المذكور بعد ثبوت العلاقة فى البين يستلزم الجمع بين الحقيقة و المجاز و قد يعترض بان المراد بالقدم اقدام المتردد فيكون الخلف الواقع فى مقابله خلف المتردد ايضا و من البين ان هذا ليس هيئة المتردد و فيه ان المقصود من تاخير الخطوة انما هو التاخير الى الخلف بالنسبة الى حال التقديم لا الحال السابق على التقديم اعنى حال الاستواء اى استواء الرجلين فلا محذور فى البين مع انه لو كان المقصود التاخير بالنسبة الى حال الاستواء فلا يخرج الهيئة ممن هيئة المتردد إلّا ان يقال ان التاخير بالنّسبة الى حال الاستواء كاشف عن الانصراف و الانحراف فيخرج الهيئة عن هيئة المتردد و قد يعترض بان الوجه المذكور ينافى قول القائل و هو وليد بعد القول المذكور اعتمد على ايتهما شئت اذ كل من الاعتماد و ايّتهما يقتضى كون الرجل الاخرى غير الرجل الاولى و فيه بعد استعمال الرجل فى الخطوة كما هو المفروض يختلف الرجل قضية اختلاف الخطوة كما هو المفروض ايضا و اجاب السيّد الشريف بان المراد بالرجل انما هو الرجل التى قدمها و انما جعلها رجلا اخرى لانها من حيث اخرت مغايرة لها من حيث انها قدمت و مرجع الجواب الى دعوى اختلاف الرجل بواسطة الحيثية التقييدية حيث ان الرجل المقدم‌

غير الرجل المؤخر اقول ان مقتضى العبارة اختلاف الرجل بالحس و الاظهر انّ الحيثية التقييديّة انما تفيد كثرة الموضوع فى تفصيل الكلى الى جزءين كتقييد الضّرب بالتأديب و الايذاء لا تحليل الجزئى الى كليّين كما فى مورد اجتماع الامر و النهى و من هذا ان الاظهر عدم‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست