responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 258

هو معروف بحث عن بعض مصاديق القسم الاول و كيف كان فهم فى المقام على القول بطرفى النقيض فيظهر القول بالحجية مما حكى عن جماعة كالحلبى حيث انه حكم بثبوت النجاسة بكل ظن تعليلا بان مناط الشرعيّات الظنّ و المحقق فى المعتبر و العلامة حيث حكما بانه لو اخبر العدل عن علم بوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره و لو كان له طريق لا يبنى لان الظنّ بدل العلم فيشترط عدم الطريق اليه و حكم الاخير ايضا بجواز الاعتماد على خبر الفاسق فى القبلة تمسّكا بان الظنّ يقوم مقام العلم فى العبادات و المحقق الثانى فى جامع المقاصد حيث حكم ببطلان كلام الحلبى و حكى فى الرّوض فى بحث وجوب غسل الميت على الكفاية نقلا عن العلامة و جماعة كفاية الظنّ الغالب فى الوجوب تعليلا بان العلم بان الغير يفعل كذا فى المستقبل ممتنع و لا تكليف به و الممكن تحصيل الظنّ و بالغ المحقق القمى فى ترويج القول المشار اليه حيث جعل فى بحث الاجتهاد تارة الظاهر من كلام العلماء ان الشارع جعل الظاهر مناطا للحكم و اخرى استظهر منهم ان الظاهر اصل من الاصول و ثالثة جعله من القواعد المقتبسة من الادلة الشرعية و رابعة جعله ممّا اعتمد عليه الشارع قال و هذا باب مطرد فى الفقه لا ينكره الا من لا خبرة له بطريقتهم و خامسة ذكر ان تنبيهات الشارع فى الاخبار تفيد اعتباره و فى آخر باب الترجيح جعل حجية ممّا لا مناص عنه و مستفادة من تتبع الاخبار لكن اعتبر فى الغنائم العلم فى استفاضة رؤية الهلال و استدل بان الاصل حرمة العمل بالظن و لا دليل على اعتبار الظنّ الحاصل هنا قال و لا ينافى ذلك ما حققناه فى الاصول من ان مطلق ظن المجتهد حجة لابتنائه على الدليل العقلى الذى لا يقبل التخصيص لانّ ذلك انما ذكرناه فى نفس الاحكام الشرعية و مثل مباحث الالفاظ من متعلّقات الاحكام الوضعية الشرعية لكن الذى يكتفى فيه بالظن هو اثبات سببيّة السّبب و شرطية الشّرط و مانعية المانع لا وجود السّبب و تحققه فى الخارج و بما مرّ بان ما فيما ذكره الوالد الماجد ره فى تزييف كلام المحقق القمى فى باب الترجيح من ان القول باعتبار الظنّ فى الموضوع من حيث التحصّل لم يتفق من غيره و لا من نفسه فى غير هذا الموضع و مقتضى كلام جماعة اخرى القول بعدم الحجية فعن المختلف عند الكلام فى بعض الموضوعات انه لا يكتفى بمطلق الظنّ بل الظنّ المستند الى سبب ثبت اعتباره فى نظر الشارع و عن الرّوض فى البحث المتقدم الاشكال فيما تقدم من العلّامة و جماعة من التعليل بان العلم بان الغير يفعل كذا فى المستقبل ممتنع و لا تكليف به و الممكن تحصيل الظنّ بان الظنّ انما يقوم مقام العلم مع النص عليه و قال ايضا لان لوجوب معلوم و المسقط مظنون و المعلوم لا يسقط بالمظنون و عن المشارق و اما ابو الصّلاح فقد حكى عنه الاحتجاج بان الشرعيات كلّها ظنّية و ضعفه ظاهر اذ لا نسلم ان الشرعيات كلها ظنية و ان العمل بالظن انما يجب فى مواضع مخصوصة بدلائل خاصّة و لا دليل فيما نحن فيه فالتعدى منها اليه مجرد القياس و يقتضى القول بذلك ما صرّح به فى المسالك فى كتاب البيع و الوصيّة و النكاح و كذا فى الرّوضة فى كتاب الحوالة و النكاح من ان الاصل يقدم على الظاهر الا فيما شذ و ندر لكنّه فى كتاب اللقطة من الرّوضة قدم الظاهر و علل بان مناط الشرعيات الظنّ و بغيره و ربما ذكر الشهيد فى التمهيد فى تعارض الاصل و الظاهر ان الظاهر ان كان حجة يجب قبوله شرعا كالشهادة و الرواية و الاخبار فهو مقدم على الاصل بغير اشكال و ان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف و العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظنّ او نحو ذلك فتارة يعمل بالاصل و لا يلتفت الى الظاهر و هو الاغلب و تارة يعمل بالظاهر و لا يلتفت الى الاصل و تارة يخرج فى المسألة خلاف و قد يورد عليه بان الظهور المستند الى العرف و العادة الغالبة مثلا ان كان حجة فلا مجال لتقديم الاصل عليه فلا مجال للخلاف فى الباب فضلا عن الاتفاق على تقديم الاصل و ان لم يكن حجة كما هو المفروض فى كلامه فلا مجال لتقديمه على الاصل فلا مجال للخلاف فى الباب فضلا عن الاتفاق على التقديم على الاصل لكن نقول ان المأنوس بكلمات الفقهاء يعلم انه لا بعد فيه و ان الوجه عدم اتفاق المسألة

[في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام‌]

و استدل للقول بعدم الحجية بالاصل و العمومات الناهية عن العمل بالظن و ظهور اتفاق من عد الحلبى عليه أ لا ترى انّ الفقهاء اتفقوا على عدم ثبوتها لحقوق بشهادة الواحد و الفساق و الصّبيان مع ان الظنّ يحصل منها غالبا و أ لا ترى ان الفقهاء اختلفوا فى اعتبار علم الحاكم و لم يتعرضوا لظنه و أ لا ترى ان الفقهاء قد راعوا الظنّ بصدق المدعى فى باب اللوث‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست