responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 257

حديث البر ترون بهم اى تظنون بهم برّا و خيرا و فى احاديث الدعاء أ فتراك تعذبني و تهليلى لك انتهى و نظير ذلك قول الشّاعر

و تظن سلمى انى ابغى لها* * * بدلا اراها فى الضّلال تهيم‌

و قد حكى الفاضل الچلبى فى تعليقات شرح التلخيص عن الفاضل الكاشى ان اراها فعل مجهول من ارى يرى لكن يستعمل بمعنى الفعل المعروف و حقيقة ذلك انّ راى بمعنى ظن متعد الى مفعولين فاذن يصير متعدّيا الى ثلاثة و يكون معنى زيد ارى خالدا عمروا فاضلا انّ زيدا جعل خالدا ظانا عمروا فاضلا و يلزم هذا المعنى ظن خالد عمروا فاضلا و فى المصباح و الذى اراه بالبناء للمفعول بمعنى الذى اذهب اليه و فى المجمع و فى الخبر انى لأراه مؤمنا بفتح الهمزة اى اعلمها و بضمها اى اظنه و قال الفاضل الرضى و يستعمل ارى الذى هو ما لم يسمّ فاعله من ارى عاملا عمل ظن الذى هو بمعناه و لم يستعمل بمعنى علم و ان كان اريت بمعنى اعلمت اقول او علم يذكر كون الفعل من الرّأي بمعنى الظنّ مجهولا فى الاستعمال فى الصّحاح و لا فى القاموس و لا فى التوضيح و لا فى التصريح و ما ذكره الفاضل الكاشى مردود بانه لا مجال لكون ارى فى الشعر من باب الافعال كما هو مقتضى صريح كلامه اذ الغرض الظنّ بضلالتها لا احداث الظنّ بالضّلالة فيها مع انه لو كان من باب الافعال لكان متعدّيا الى ثلاثة مفاعيل مع انه لا يتجاوز المفعول فى الشعر عن مفعولين اعنى الضمير و قوله تهيم اذ الجار و المجرور يتعلق بقوله تهيم و ليس من باب المفعول و ليس الضمير المستتر من باب النائب عن الفاعل و فى الضّلال بمنزلة المفعول لان المفروض على ما ذكره ان الفعل بمعنى المعلوم على ان ما ذكره لا يقتضى كون الفعل على صيغة المجهول لا فى الشعر و لا فيما ذكره من المثال مضافا الى انتقاض ما ذكره بالراى بمعنى العلم حيث انه لو كان ما ذكره مقتضيا لكون الفعل من الراى بمعنى الظنّ على صيغة المجهول يلزم كون الفعل من الراى بمعنى العلم على صيغة المجهول ايضا و مع هذا قد ذكر الراغب ان الراى فى يرونهم مثليهم راى العين بمعنى الظنّ على صيغة مع ان الفعل من باب المعلوم إلّا ان يقال انه لا باس بكون الراى فى ذلك بمعنى الرؤية بل هو مقتضى كلام البيضاوى و ان قلت انه لو كان الراى بمعنى الظنّ فلا بدّ من كون الفعل على صيغة المجهول اذ ما يتحصّل للشخص من الاعتقاد يكون مظنونا من باب اسم المفعول كما فى المكروه حيث انّ الفعل فيه من باب المجهول قلت بعد انه لو كان الامر على ذلك للزوم ان يكون فعل الراى بمعنى العلم من باب المجهول ايضا اذ ما يتحصّل للشخص من الاعتقاد يكون معلوما من باب اسم المفعول ان المكروه لا مجال فيه لغير اسم المفعول لكن لا باس باطلاق الظان و كذا العالم كيف لا و اطلاق كل منهما و لا سيّما الثانى كثير ثم ان فى دعاء كميل تارة أ تراك معذبى بنارك بعد توحيدك و اخرى افتراك سبحانك يا الهى و بحمدك و قد اعرب تراك فى كل من العبارتين فى بعض النسخ بالفتح بالسّواد و بالضمّ بالحمرة و اعرب فى بعض النسخ بالسواد فى كل منهما و اعرب فى بعض النسخ بالسواد بالفتح فى العبارة الاولى و بالضم فى العبارة الثانية لكن لا مجال للاعراب بالضم فى شي‌ء من العبارتين بعد كون فعل الراى بمعنى الظنّ من باب المجهول اذ لا مجال لحمل الراى فى شي‌ء منهما على الظنّ مع ان فى دعاء الصباح الهى أ تراني اتيتك الا من حيث الآمال و ترانى فيه بصيغة المعلوم مع ان الراى فيه متحد المفاد مع الراى فى العبارتين و التفكيك المذكور فى باب الاعراب ظاهر الفساد اذ لو كان الراى فى العبارة الثانية بمعنى الظنّ و كان فعل الراى بمعنى الظنّ من باب المجهول فلا بد من الاعراب بالضم فى العبارة الاولى ايضا كالعبارة الثانية و ايضا ربما يتوهم ان قوله سبحانه ارانى اعصر خمرا مناف لكون فعل الراى بمعنى الظنّ من باب المجهول و هو واضح الفساد اذ الراى فى ذلك من باب الرؤيا

السّادس انه قد اختلف فى حجية الظنّ فى الموضوعات‌

من حيث التحصل مع العجز عن تحصيل العلم لكن الظنّ بالموضوع من حيث التحصل قد يفيد الظن بالحكم كما فى الظنّ بصدور القول او الفعل او التقرير حيث ان المرجع فيه الى الظنّ بالموضوع الا ان الظنّ بالموضوع يفيد الظنّ بالحكم و قد لا يفيد الظنّ بالموضوع من حيث التحصّل للظن بالحكم بل فى حال الظنّ بالموضوع من حيث التحصّل يتحصل الظنّ بالحكم بمقتضى دليل الحكم و الكلام هنا انما هو فى القسم الثانى و اما القسم الاول فهو خارج عن مورد الكلام كيف لا و الكافل للقسم الاول البحث عن اصل العنوان اعنى البحث عن حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة و البحث عن حجية خبر الواحد و

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست