responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 233

طرق ثلاثة يحتمل ان يكون كل منها موصلا الى المقصود فظن من الخبر او الشّيوع بين المكارين او من شي‌ء آخر من ثباته الظن ان الطّريق هذا دون هذين فسلكه لا يجوزون العقلاء مؤاخذته و لو جعله المولى فى مورد المؤاخذة و الملامة قائلا له لم فعلت و بئسما فعلت لينكرونه و يذمونه و يعدونه قبيحا خارجا عن قانون العدل و الحكمة و لا نعنى بحجيّة الظنّ الا هذا بل لا ينحصر العمل بالظن من العقلاء فى صورة التمكن من العلم و يعملون بالظنّ مع التمكن من العلم ايضا دون من تطرق لومة لائم عليه و بالجملة لا شك فى ان المقرر عند العقلاء و الثابت عند اهل العرف و العادة هو اتباع الظنّ و به ينتظم امور معاشهم و من تامل بعين الصواب و نظر ببصر البصيرة راى ان اهل كل صناعة و حرفة و ارباب التكسّب و الصّناعة قد استقرت طريقتهم و استمر ديدنهم على اتباع الظنّ فيما يتعلق بهم بل لا يمكن انتظام امورهم إلّا به فهذه اهل التكسّب و التجارة يعملون بمقتضى ما يظنّون من الربح و الخسران و الزيادة و النقصان فى البيع و الشراء و الشركة و المضاربة و القرض و النقد و النّسية و امثالها و كذا يتبعون الظنّ فى المسافرة الى البلاد النّائية و الممالك البعيدة و لو لا اتباع الظنّ لا يكاد ان يتحقق امر تكسّبهم و تجارتهم قطعا و هذه اهل الزراعة حيث انهم يعملون فى امر زراعتهم بظنونهم فى امر البذر و الاراضى و الكيفيّات المتعلّقة بالزّراعة و انظر الى ارباب العلوم العقليّة حيث انهم يكتفون بامور ظنّية و الى ارباب السّياسات فانهم ياخذون بما يظنّون به و ينتظم امر سياستهم و هكذا اهل كل حرفة و صنعة فان قيل ان اعتمادهم على الظنون فى امثال هذه الموارد لا يقتضى حجية الظنّ شرعا فى رياستهم الشرعيات و المقايسة باطلة و لا سيّما الشرع بالعرف قلت انّ المقصود انّه اذا جرت طريقة العقلاء على اعتبار الظن عند تعذر الوصول الى الواقع او مطلقا فليس فى العمل به فى الاحكام الشرعية عند انسداد باب العلم خروج عن الوظيفة الّتى تليق بحال المكلف و لا يجوز مؤاخذته فى ذلك عقلا و لا نعنى بالحجيّة ازيد من ذلك المعنى اقول انّ الجواب عن الايراد بان اعتبار الظنّ عرفا لا يقضى باعتباره شرعا بعدم خروج المكلف بالعمل بالظن فى الاحكام الشرعية عن الوظيفة اللائقة بحاله بعد اعتبار الظنّ عرفا تكرار للدعوى و اعادة للمدّعى كما لا يخفى فلا عبرة بالوجه المذكور بوجه نعم يمكن تقريره بتقرير التقرير بالوجه الغير المتعارف المتقدم نظيره غير مرة بان يقال انه استقرّ طريقة العقلاء على العمل فى امورهم العرفية حتى فى صورة التمكن من العلم و لو كان السّلوك فى هذا المسلك فى باب احكام الشرعية غير مرضى لردع ارباب العصمة عن تعميم الطريقة فى باب الاحكام الشرعية و لم يتات الرّدع فثبت حجية الظنّ فى باب الاحكام الشرعية لكن قد تقدم عدم اطمينان النفس بمثله فلا ينفع لانه انما ينفع لو افاد العلم و الا فلو افاد الظنّ فحجيّة الظنّ المستفاد من التقرير مبنية على حجية مطلق الظنّ فالاستدلال به على حجيّة مطلق الظنّ يستلزم الدّور و مع هذا المثال المذكور فى الاستدلال غير مطابق لمورد النزاع اذ المدار فى المثال على ظاهر الحال بلا اشكال على عدم تعيين العمل ببعض الامور عند التحيّر من المولى و لا جواز العمل ببعض الامور من باب القدر المتيقن و القائل بحجيّة الظنون الخاصّة يدّعى اعتبار ما اجتهادا من باب نصب الطريق او عملا من باب القدر المتيقن او غيره إلّا ان يقال ان التمثيل بالمثال المشار اليه مبنى على فرض عدم ثبوت اعتبار الظنون الخاصة اجتهادا و لا عملا لكن نقول انه لو كان الحال على هذا المنوال فلا محيص عن حجية مطلق الظن بلا اشكال و لا حاجة الى الاستدلال بالوجه المختلّ الظاهر الاختلال‌

السادس ان الظنّ اقرب الى الواقع‌

قطعا و اعتبار الاقربيّة الى الواقع من محكومات العقل و المتفق عليه بين العقلاء و استمرّت عليه طريقة العرف و العادة فالقائل بحرمة اتباعه يفتقر الى دليل صالح للخروج عن القاعدة اقول انّ المدار فى الاستدلال بالعقل على عقل كل عاقل حتى المستدلّ و المرجع الى التمسّك بالعلم و الاستدلال من باب التمسّك بما يستقلّ بادراكه العقل كما هو عنوان معروف و اما الاستدلال بطريقة العقلاء فالمدار فيه على الاستدلال بحيلة الناس و المرجع الى التمسك بالتقرير إلّا انه قد يتمسك بطريقة الناس فى اخذ الاحكام الشرعية و قد يتمسّك بها فى باب الامور العرفية كما تقدم و ربّما يتوهم اتحاد الاستدلال بالعقل مع الاستدلال‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست