responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 193

مراد السيّد حيث اجاب عن هذا الوجه بانّه انما عمل بخبر الواحد المتامّرون الذين يتجشّم التّصريح بخلافهم و امساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم و فيه ان الظّاهر بل المقطوع به عمل الصّحابة المطيعين باخبار الآحاد و امّا الهمج الرّعاع فبعد تسليم عدم ارتداعهم بالرّدع فالظّاهر ان المقصود بالمتأمرين من الصّحابة و التّابعين فى كلام السيّد ارباب الامارة و الشّوكة من المخالفين الّذين تعتبر ردعهم عن طريقتهم لامارتهم و شوكتهم فالظاهر ان المقصود بالمتأمرين غير الهمج الرّعاع الدين عدم ارتداد عهم من جهة ضعف بنيانهم و قصور عقلهم و مع ذلك فقد وقع الانكار و اظهار كلمة الحقّ فيما كان الرّدع عنه اشقّ و اعسر من الردع عن سائر المنكرات اعنى الخلافة الباطلة فلو كان العمل بخبر الواحد منكرا لما ترك الانكار عنه من ارباب العصمة و لا اهل الردع من تابعيهم فاذن ظهر بما مرّ عدم انتهاض الاستدلال بالكتاب على حجّية خبر الواحد بل هل يجوز عاقل قناعة الشارع فى نصب عمدة الطرق لاحكامه بالآية الواردة فى باب بنى المصطلق مثلا كلا ثم حاشا و لعمرى انّه لو اقام الشارع طريقا للاحكام لاشتهر غاية الاشتهار و ظهر امره ظهور الشّمس فى اربعة النّهار بل جعل الطّريق لاستيفاء الاحكام خلاف طريقة جميع المطاعين من اهل العرف بالنّسبة الى المطيعين و هل سمعت مولى جعل الطّريق فى تشخيص الماء و الخبز و غيرهما لعبده بل لو اتّفق جعل الطّريق من اهل العرف لاختلف الطّرق المجعولة لاختلاف مذاق الناس و سليقتهم بلا شبهة بل لم يتفق جعل الطّريق فى شي‌ء من الشرائع و لم يكن الحال فيها الا حال اهل العرف و امّا الاخبار و الاجماعات المنقولة المتقدّمة فهى لا تجدى فى اظهار جهة الخصوصيّة فلا تجدى فى القول بحجيّة خبر الواحد من جهة حجيّة الظنّ الخاصّ و الطّريق المخصوص بناء على ما تقدّم من انّ حجّية الظنّ الخاص لا تثبت الّا بثبوت حجيّة من حيث الخصوصيّة و امّا الإجماع المنقول فحجيّة من باب حجيّة الظنّ الخاصّ‌ [1] فلا مجال لثبوت حجيّة الاجماع المنقول من باب حجية الظنّ الخاص اذ لا مجال لثبوت الفرع مع انتفاء الاصل و امّا الكتاب فبعد عدم ما يفيد حجيّة من حيث الخصوصيّة بعد الدلالة على الحجيّة فلا جدوى فى حجيّة بناء على عدم اعتبار عموماته و اطلاقاته حتى ما لم يثبت فيه كثرة التخصيص و التقييد من باب الالحاق بالاعم فى الورود مورد الاجمال بشهادة كثرة التخصيص و التقييد و كذا عدم اعتبار مفاهيمه بل عدم اعتبار انصراف اطلاقاته فنقول ان الامر دائر بين حجيّة الظنّ الخاصّ و حجيّة مطلق الظنّ بناء على بطلان سائر الاحتمالات المتطرّقة كما يظهر ممّا تقدم و عدم قيام الدّليل على حجية الظنّ الخاصّ من حيث الخصوصيّة يوجب عدم ثبوت حجية الظنّ الخاص اجتهادا لما سمعت من انّ ثبوت حجية الظنّ الخاص اجتهادا مبنىّ على ثبوت حجيّته من حيث الخصوصيّة و عدم قيام المرجّح فى البين بتساوى الظّنون كما يظهر ممّا مر يوجب عدم وجوب الاقتصار على الظنّ الخاصّ فى مقام العمل فلا دليل على اعتبار الظّنون المخصوصة لا فى مقام الاجتهاد و لا فى مقام العمل فلات حين مناص من القول بحجيّة مطلق الظنّ فعدم الدّليل على اعتبار الظنّ الخاصّ اجتهادا او عملا دليل على حجيّة مطلق الظنّ و يمكن ان يقال ان الاستدلال المذكور لا يتم بدون اخذ مقدّمة بقاء التّكليف و انسداد باب العلم فيرجع الامر الى دليل الانسداد على ما ياتى تحريره‌

و استدلّ ايضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه‌

الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد

و قد استدلّ به صاحب المعالم على حجيّة خبر الواحد فى رابع ادلّة حجيّة خبر الواحد و من هذا اشهر بالدّليل الرّابع و هو الاصل فى هذا الاستدلال و ابو عذرها و تلخيص المقال انّ باب العلم بالاحكام الشرعيّة الّتى لم تعلم بالضّرورة من الدين او المذهب فى نحو زماننا منسدّ قطعا و اذا تحقق انسداد باب العلم بالحكم الشرعى كان التكليف فيه بالظنّ قطعا و العقل قاض بان الظنّ اذا كان له جهات متعدّدة تتفاوت بالقوّة و الضّعف فالعدول عن القوىّ الى الضّعيف قبيح و لا ريب ان كثيرا من اخبار الآحاد يحصل من الظنّ ما لا يحصل بشي‌ء من ساير الادلّة فيجب تقديمه اقول ان المشهور استفادة القول بحجيّة مطلق الظنّ من هذا الاستدلال لكن مقتضاه القول بحجيّة خبر الواحد من باب حجيّة الظنّ الخاصّ بواسطة قوة الظنّ كما هو مقتضى الترجيح بقوّة الظنّ فيما تقدّم من وجوه التّرجيح و الظّاهر بل بلا اشكال ان الغرض من قوة الظنّ فيه هو القوّة بحسب النّوع لكن مرجع القول بحجيّة مطلق الظنّ على هذا الى التوقّف فى مقام الاجتهاد و البناء على الظنّ الاقوى فى مقام العمل بملاحظة ان العدول عن الظنّ القوىّ الى الظنّ الضّعيف قبيح فى حق المجتهد اللهمّ الّا ان يكون الغرض عدول الشّارع عن تجويز العمل بالظنّ القوى الى تجويز العمل بالظّنّ الضّعيف و على اىّ حال ينافى دعوى رجحان الظنّ المستفاد من خبر الواحد مع ما ذكره فى الجواب عن استدلال السّيّد


[1] مبنية على حجية خبر الواحد من باب حجية الظن الخاصّ فاذا لم يثبت حجية خبر الواحد من باب حجية الظنّ الخاصّ‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست