responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 173

فيتاتى حجيته‌

و منها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله فى الارتداد

لانه لا يمكن خروجه عن هذا الحكم الا بارتكاب التخصيص و هو لا ينتهض لان مورد الآية هو الاخبار بالارتداد قضيّة شان نزول الآية فان اخبار الوليد كان بارتداد بنى المصطلق و تخصيص المورد غير جائز فلا بدّ من طرح المفهوم و فيه ان ارتكاب التخصيص فى المفهوم لا يستلزم تخصيص المورد اذ المورد داخل‌ [1] بناء على اختصاص التبيّن بالعلم لفرض كون الوليد فاسقا نعم بناء على عموم التبيّن للظن يمكن ان يقال انّ خبر الفاسق المفيد للظن غير مقبول فى الارتداد و تخصيص المورد غير جائز و لا معنى لطرح منطوق الآية فلا بدّ من التاويل فيه او القول بكونه من المتشابهات فلا يتاتى المفهوم للآية لكن نقول انّه لو كان المورد حكمه وجودا و عدما سواء فكان حكمه وجودا داخلا فى المنطوق و عدما خارجا عن المفهوم فليس هذا من باب تخصيص المورد اذ ما ورد لاجله الوارد انّما هو صورة الوجود و المفروض دخول حكمه فى المنطوق فليس خروج صورة العدم من المفهوم من باب تخصيص المورد و قد حرّرنا ما ذكر عند الكلام فى ان العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد نعم ما ذكر انما يتمّ بناء على كون المقصود بالامر بالتبيّن عدم جواز المسارعة الى القبول و اما بناء على الدّلالة على وجوب القبول بعد التبيّن فيتاتى تخصيص المورد الّا انه بنفسه غير ضار بالمفهوم كما هو ظاهر الايراد نعم يتاتى الضّرر من باب تبعيّة المفهوم للمنطوق فى الاعتبار حيث انه لو لم يجز تخصيص المورد يخرج المنطوق عن الاعتبار فلا عبرة بالمفهوم و ان قلت انّه لو كان المقصود بالامر بالتبيّن هو عدم جواز المسارعة الى القبول فالآية فى محلّ الاجمال فلا يتاتى المفهوم فلا مجال للاستدلال بالمفهوم قلت انه لو كان المقصود بالأمر بالتبيّن هو ما ذكر فغاية الامر كون المنطوق فى مورد الاجمال لكن لا باس فى نحو ان جاءك زيد فاكرمه بان يكون الغرض وجوب الاكرام فى حال المجي‌ء فى الجملة لكن كان انتفاء الوجوب فى صورة عدم المجي‌ء مطلقا و من هذا ان المفهوم غير تابع للمنطوق فى الاجمال كما مرّ فكون المنطوق فى مقام الإجمال لا يستلزم كون الاشتراط فى مقام الاجمال نعم دعوى كون الآية فى مقام الاجمال من حيث الخصوص لوضوح انه ليس الغرض ضبط موارد قبول الخبر نفيا و اثباتا اذ من باب ورود عموم الآيات مورد الاجمال امر آخر لا نضايق عنه بل لا ريب فيه و ان قلت انّه لو كان المقصود الامر بالتبيّن عدم جواز المسارعة الى القبول فالمنطوق لا يكون فى مورد الاجمال لاطّراد عدم جواز المسارعة الى قبول خبر الفاسق قلت ان الامر بالتبيّن بناء على كون المقصود به هو عدم جواز المسارعة الى القبول لم يستعمل فى عدم جواز المسارعة الى القبول و المقصود به معناه فالمدار على مفاده فتدبّر إلّا ان يقال انّه بناء على كون المفهوم تابعا للمنطوق فى الخصوص فاحتمال الاختصاص يضرّ بعموم المفهوم فالمفهوم تابع للمنطوق فى الاجمال إلّا ان يقال انّ تبعية المفهوم للمنطوق فى الخصوص انما هو فى موضوع الحكم فى المنطوق و لا يرتبط باطلاق الحكم و اجماله فى المنطوق فقد ظهر انه يكفى فى ثبوت المفهوم كون المتكلّم فى مقام ضبط حكم الموضوع الغير المذكور و لا يلزم كونه فى مقام ضبط موارد الحكم نفيا و اثباتا فليكن على ذكر منك و ان قلت ان ما ذكر انّما يتاتى شرطا لعموم المفهوم لا المفهوم قلت ان المفهوم بناء على ابتنائه على كون المتكلّم فى مقام البيان لا ينفك عن العموم نعم يتاتى الانفكاك بناء على ابتنائه على دفع محذور اللغويّة او الوضع و مع ذلك نقول انّ تخصيص المورد اى بالمنفصل و الّا فلا مجال للأشكال فى التّخصيص بالمتّصل كما لو سئل عن بئر بضاعة فقيل ماء البئر واسع لا ينجّسه شي‌ء الا بئر بضاعة و ان منع عنه المعظم بل قد نقل الإجماع عليه و عن الفخرى فى البرهان انه لا يجوز ان ينسب الى عاقل تجويز اخراج المورد تخصيصا و عن التفتازانى انه لا خفاء فى انه لا يتصوّر اخراج المورد من باب التخصيص فلو ثبت خروج المورد فلا يعمل بالعام فى غير المورد و الّا يلزم ارتكاب القبيح على الحكيم و لا بدّ من ارتكاب التّاويل فى العام لكن الحقّ القول بالجواز اذ اقصى ما يمكن الاستناد اليه للامتناع انّما هو لزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة بل لزوم الالقاء فى ارتكاب الحكم المخالف للواقع الا انّ لزوم المحذور الاوّل على تقدير السّئوال و المورد اعمّ من السّئوال و وقوع الواقعة و شان النّزول و المورد فى مورد الكلام‌

من الاخير مع ان السّئوال لا يلزم ان يكون فى مقام الحاجة اذ ربما يكون السّائل معلما لجماعة و ليس الظّاهر من سؤاله كونه للحاجة بل يحتمل قويّا كون السّئوال للتّعليم حين الاحتياج كما انه يمكن ان يكون‌


[1] فى المنطوق‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست