responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 13

الامكان و هى غير ثابتة فما توهمه جماعة بل كثير كما هو مقتضى الكلام المتقدّم من الاسفار من اصالة الامكان ضعيف و المقصود بالامكان فيما ذكره الشيخ الرئيس و الحكماء من انّ ما لا دليل على وجوبه و لا على امتناعه ينبغى ان لا يعتقد امتناعه بل يترك فى بقعة الامكان هو الاحتمال و الغرض ان المناسب فى مورد الشك فى الوجوب و الامتناع و الامكان او الشك فى الوجوب او الامتناع البناء على الاحتمال لا القول بالامتناع لكنك خبير بانه لا خفاء فى انّ الممكنات الموجودة اكثر من الواجب بمراتب كثيرة نعم كثيرا ما يحكم بوجوب شي‌ء فى الامور العقليّة كمساواة زوايا الثلث للقائمتين كما انّه قد يحكم بوجوب شي‌ء على اللّه سبحانه كما فى باب اللطف و ان زيفنا القول بوجوبه بوجوه فى بحث الاجماع و الممكنات الموجودة اكثر ممّا نعقله من الممتنع بمراتب كثيرة ايضا نعم يحتمل ان يكون ما لا نعقله من الممتنعات يساوى الممكنات الموجودة لكنه بعيد فى نظر العقل فالاصل بمعنى الظّاهر يقتضى الامكان و يمكن ان يقال ان الممتنعات تساوى الموجودات الممكنة بل هى اكثر منها بكثير مثلا الماء من الممكنات الموجودة لكن يمتنع ان يصير جبلا او فضّة او ذهبا و هكذا و كذا غير الماء فلا وجه لدعوى اصالة الامكان إلّا ان يقال ان الكلام فى الامتناع العقلى و ما ذكر انما هو فى الامتناع العادى بل نقول ان حصول الظن بالامكان فى موارد الشكّ فى الامتناع العقلى كاعادة المعدوم محلّ الاشكال اذ المسائل العقليّة دقيق المدرك و خفى المسلك فيحتمل وجود مدرك يقتضى الامتناع لكن يدق خفاه عن فهم الزكى فلا يحصل الظنّ بالامكان مضافا الى شدّة البعد و عدم المناسبة بين الغالب و المشكوك فيه و بالجملة فالمشهور بين الخاصة و العامة هو القول بالجواز و عن بعض منّا و جماعة من العامّة القول بالامتناع و عن جماعة من العامّة القول بالوجوب و المشهور فى الاستدلال على القول بالجواز انا نقطع بانه لا يلزم من التعبّد به محال قيل و فى هذا التقرير نظر اذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على احاطة العقل بجميع جهات القبح و علمه بانتفائها و هو غير حاصل فيما نحن فيه فالأولى ان يقرر هكذا انا لا نجد فى عقولنا بعد التامّل ما يوجب الاستحالة و هذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان و اقول انّ ما ذكره فى وجه النظر محلّ النظر حيث انه كثيرا ما يتجاول العقل فى استيفاء جهات قبح الشي‌ء فلا يرى بعد كمال التّجوال و تعميق النّظر جهة قبح فيحكم بانتفاء القبح و الا لما اتفق للعقل ادراك الحسن و القبح فى مورد من الموارد من جهة القصور فى الفاعل اعنى العقل فينسد ابواب ادراك الحسن و القبح العقليّين نظير ما جرى عليه الأشاعرة من انكار الادراك من جهة القصور فى القابل اعنى الا شيئا لعدم اتّصافها بالحسن و القبح الا بالشرع فان كان المقصود انّ العقل لا يحكم بقبح شي‌ء الّا بعد الاحاطة بجميع جهات القبح و حكمه بانتفاء الجهات و هو لا يمكن له ففيه بعد النّقض بالحسن لو قيل بالفرق وضوح حكم العقل بالقبح فى كثير من الموارد كيف لا و قد عدّ قيح العدوان مما محكم به نفاة الاديان و ان يتطرّق عليه الاشكال بعد تطرّق الاشكال فى معنى الظّلم بان النزاع فى الحسن و القبح بمعنى استحقاق المدح و الذمّ فى العاجل و الثواب و العقاب من اللّه سبحانه فى الاجل فمن ينكر الاديان كيف يحكم بتطرق العقاب من اللّه سبحانه على العدوان كيف لا و النزاع بعد ثبوت الشّرع بشهادة القول بكون الحسن و القبح بالشّرع من الاشاعرة و ان كان المقصود انه لا يمكن للعقل الحكم فى خصوص ما نحن فيه بالامكان من جهة انه لا يمكنه استيفاء جهات القبح و الحكم بانتفائها كما هو الظّاهر ففيه بعد ان الانكار من باب النّزاع الموضوعى ان جواز التعبّد بالظنّ فى بعض الموارد مقطوع به كما لو قام الظنّ على حرمة شي‌ء و كان مباحا فى الواقع مع احتمال الوجوب و النّدب و عدم تطرق مفسدة على التّرك فنفى تمكّن الفعل من استيفاء جهات القبح على سبيل العموم بالنّسبة الى الموارد كما ترى و اما ما جعله الاولى فى التقرير فيتطرّق عليه الأشكال بان عدم وجدان ما يوجب الاستحالة لا يقضى بمجرّده الاذعان بالامكان بل غاية الامر التوقف فلا يتمّ ذلك الّا بدعوى اصالة الامكان الّا انها بعد ثبوتها لا تفيد القطع و هو المدّعى فى المقام اذ غاية الامر غلبة الامكان و هذه الدّعوى انما تفيد الظنّ بلحوق المشكوك فيه بالغالب‌

كما هو الحال فى سائر موارد الاستناد الى الغلبة و اين هذا من القطع بالامكان فى المشكوك فيه كما هو المقصود اللّهم الّا ان يقال انّه قد يصل الغلبة الى حدّ يوجب القطع كما حرّرناه فى الاستقراء النّاقص فى بحث الاستقراء من انّه قد يفيد القطع كما لو تقارب الفحص للاتمام بل يتاتى القطع فيما دون ذلك و من هذا القطع بالاتفاق فى استقراء اقوال اصحاب الكتب المدوّنة بل ادّعى صاحب الحدائق قضاء الاستقراء بوجوب الاجتناب فى الشّبهة المحصورة و ما ذكره من‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست