responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 128

و لا تقف ما ليس لك به علم ان السّمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا و التقريب انه سبحانه نهى النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) عن اتباع غير العلم و اصالة الاشتراك و ادلّة وجوب التأسّى مع ظهور الوجه بظهور النّهى فى الحرمة من الكتاب و نقل الاجماع و غيرهما بناء على انتهاضها تقتضى مشاركة الأمة معه و وجوب تأسّيهم به و متابعتهم له بل خواصّه (صلّى اللّه عليه و آله) امور معلومة مضبوطة و عدم جواز العمل بغير العلم ليس منها فيلزم كون الامة ايضا ممنوعين عن اتباع غير العلم و خبر الواحد لا يفيد العلم فلا يجوز لهم متابعته و العمل به و فيه ان الخطاب مختصّ بالنّبى (صلّى اللّه عليه و آله) الّا ان ما ياتى من الاخبار و الاجماعات المنقولة بل العقل على تقدير عموم النّزاع لصورة الانسداد يقطع اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر من باب اختلاف الحال و كذا يقطع وجوب التّاسى و اختصاص خواصّه بامور غير ثابت بالاجماع بل فى عددها اختلاف فلا باس بعدم جواز العمل بالظنّ له راسا دون امته فيجوز لهم العمل بخبر الواحد المظنون صدورا بل خبر الواحد بالمعنى المصطلح اعنى ما يحكى السنّة لا مجال للعمل به فى حق النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و هو غير ممكن فى حقّه بل قد يقال ان العلم حقيقة فما يعتمد عليه و يطمئن اليه النّفس سواء كان اعتقادا جاز ما او غير جازم فيشمل الظنّ المعتمد كالحاصل من خبر الواحد اذا كان ممّا يعتمد عليه فغاية ما يدلّ عليه الآية المنع عن متابعة ما لا جزم به و لا ظنّ و ما يظنّ به ظنّا لا يعتمد عليه فلا يشمل الخبر الواحد و بالجملة المتبادر من العلم فى الآية الاعتقاد الرّاجح الّذى يعتمد عليه و يطمئنّ به لا القطع و الجزم فتدلّ الآية على ان ما لا يحصل الاعتقاد المذكور به لا يجوز متابعته و لا ريب ان اكثر افراد الخبر يفيد الاعتقاد المذكور فلا دلالة فى الآية على المنع عن العمل به نعم بعض افراده لا يفيد ذلك هذا و قد حكى عن جماعة من المفسّرين تفسير الآية بما لا يرتبط بالمدّعى و اورد صاحب المعارج بوجهين احدهما ان الآية مورد الاجمال و محلّ وجوه من الاحتمال لامكان حملها على النّهى عن خصوص اتباع الظنّ فى اصول الدّين و كذا امكان التصرّف فى عمومها بوجه آخر كتخصيص الموصول بما لا يفيد الظنّ و كذا امكان التصرّف بوجه آخر غير التصرّف فى العموم لكن بحيث يمنع ايضا عن صلاحيتها للتمسّك بها فى موضع النّزاع كحمل العلم على الظنّ فلا مجال للتمسّك بالآية و الآخر ان الخطاب فى الآية من باب الخطابات الشّفاهيّة فهى مخصوصة بالحاضرين و انما يتاتى اشتراكنا معهم فيما قام الاجماع و الضّرورة فيه على الاشتراك و اى اجماع او ضرورة هنا يقتضى الاشتراك مع اختلاف حالنا معهم بانفتاح باب العلم لهم و انسداده علينا و فيهما نظر امّا الاوّل فلانّ احتمال الاختصاص باصول الدّين مدفوع باطلاق الآية و عدم ما يكشف عن الاختصاص من قرنية و كذا احتمال التّخصيص بما لا يفيد الظنّ مدفوع ايضا بظهور الاطلاق و اما احتمال حمل العلم على الظنّ فهو مدفوع بان حمل اللّفظ على المجاز مع مساعدة القرينة لا ريب فى بطلانه فالاحتمالات المذكورة و ان كان كل منهما ممكنا الا ان مجرّد الاحتمال لا يوجب الاجمال بل لا بد فى الاجمال من تساوى الاحتمال نعم لو كان مقصوده انّه بعد قيام الدّليل على الجواز فلا بد من ارتكاب التاويل فى الآية باحد الوجوه فله وجه الا ان الاوجه التخصيص بما لا يفيد الظنّ لكن ادلة حجية خبر الواحد لا تقتضى حجيّته فى حق النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) بل قد سمعت ان العمل به غير ممكن فى حقه فلا مجال للاشتراك و وجوب التّاسى فى حرمة العمل بالظن فلا حاجة الى التّاويل راسا و اما الثانى فبعد ان منع قيام الاجماع و الضرورة لاختلاف حالنا مع حال الحاضرين فى الاحكام باختلاف حال باب العلم انفتاحا و انسداد مبنى على عموم النزاع لصورة الانسداد او كون النزاع فى خصوص هذه الصّورة و الا فلو كان النزاع فى صورة الانفتاح فالاجماع و الضّرورة على الاشتراك قائم بلا شبهة لان اصالة الاشتراك لغلبته تكفى و لو لم يقم الاجماع و الضّرورة إلّا انه مبتنى على حجية مطلق الظنّ و لان الخطاب فى الآية و ان كان من باب خطاب الشفاهة إلّا انه لا يعم الحاضرين لاختصاصه بالنّبى صلّى اللّه اللّه عليه و آله فاشتراكنا معه لا

يثبت بالاجماع و الضّرورة لعدم الاجماع و الضّرورة على مشاركة الامة معه فى الاحكام كيف لا و له خواص شتى نعم الغائبون مشاركون للحاضرين فى الاحكام مع اتحاد الحال بلا اشكال و ما يتفق من الاختلاف فى الحكم انما هو لاختلاف الحال من حيث وجود الشّرط و عدمه و وجود المانع و فقده و الّا فاشتراك الغائبين مع الحاضرين ثابت بالاجماع و الضّرورة و انما الاشتراك هنا يثبت باصالة الاشتراك و وجوب التأسّى مع ظهور الوجه لظهور النّهى فى‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست