responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 129

فى الحرمة الا انك سمعت ان اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر هنا من باب اختلاف الحال و وجوب التأسى ينقطع بما يدل على حجية خبر الواحد فى حقنا بل لا مجال لحجيّة خبر الواحد بالمعنى المصطلح فى حقه (صلّى اللّه عليه و آله) قوله و انما يتاتى اشتراكنا معهم فيما قام الاجماع و الضرورة فيه على الاشتراك اه مقتضى هذا المقال اناطة الحكم بالاشتراك بقيام الاجماع او الضّرورة على الاشتراك فى الموارد المخصوصة مع انه يكفى فى الحكم بالاشتراك عدم ثبوت اختلاف الحال او تطرّق النزاع فى الاختلاف بكون الامر من باب الشك المستقر و إلّا فلا خصوصيّة فى تطرق النزاع فلو تطرّق الشك المستقرّ بدون النزاع فالحال على منوال النّزاع و تحقيق الحال ان الاصل اشتراك النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) مع الرعية من الائمة و سائر الامّة و كذا اصالة اشتراك الأئمّة عليهم السّلم و الامة و كذا اصالة اشتراك افراد الامة لاطباق الامة و على البناء على الاشتراك بمجرّد الاطّلاع على ثبوت الحكم للنبى (صلّى اللّه عليه و آله) او احد الائمة او واحد من الامّة بمعنى انهم يقطعون بالاشتراك فى الموارد الثلاثة و لا ينافى ذلك ثبوت اختصاص النبى (صلّى اللّه عليه و آله) بامور لغاية اشتداد ارتكاز الاشتراك فى النفوس نظير ان الاستقراء الناقص يفيد العلم و لو لم يتقارب الى المقام فضلا عمّا لو تقارب اليه و تكثر افراد الفحص كثرة فى غاية الكمال و ارتكاز الامر فى النّفوس يكشف عن كونه حقّا و الا يلزم الاطباق على الباطل و هو باطل و ما ذكره العلّامة البهبهانى من اشتراط الاشتراك بثبوت اتحاد الصّنف فربما يتراءى منه كون الغرض اناطة الاشتراك بثبوت الاشتراك بالاجماع او الضّرورة فى الموارد الخصوصة و من هذا ما اورد به المحقّق القمّى من لزوم هدم اساس الشّريعة بالكلية قضيّة الاختلاف اقلا فى الحضور و الغيبة لكن المقصود به عدم قيام الاجماع او الضّرورة على الاختلاف او تطرّق النزاع فى الاختلاف و الغرض من تطرق النّزاع استقرار الشك كما يظهر ممّا مر فالمقصود من اشتراط وحدة الصّنف فى الاشتراك امر عدمىّ لا امر وجودىّ كما يصرّح قوله اذا ورد حكم فى شخص يفهم منه الشمول للجميع لكن لا لكلّ مكلّف بل المكلّف الّذى من صنف ذلك الشخص اى لا يكون متّصفا بالوصف الّذى وقع النّزاع فى اتّحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص او وقع الاجماع على عدم الاتّحاد و قد قرّر ارباب العصمة (سلام اللّه عليهم اجمعين) طريقة الناس فى البناء على الاشتراك مع العلم بالطّريق المتعارف و لا سيّما البناء على اشتراك افراد الامّة لانه اغلب من البناء على اشتراك النبىّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الامّة و البناء على اشتراك الائمة و الامة بمراتب لا تحصى لكثرة مخاطبة المعصوم بعض الاصحاب بحكم و العمل به جواز المخاطب من باب البناء على الاشتراك بحيث تحصى بل فى الاخبار الاستناد الى فعل الامام و هو مبنىّ على اصالة اشتراك الائمة عليهم السّلم و سائر الأمة

و امّا الاخبار

فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن‌

كما رواه المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلم يقول من شك او ظنّ فاقام على احدهما فقد خبط ان حجة اللّه هى الحجّة الواضحة و ما رواه الكلينى عن سليم بن قيس الهلالى عن مولانا امير المؤمنين عليه السّلم فى حديث قال و من عمى نسي الذكر و اتّبع الظنّ و بارز خالقه الى ان قال و من نجا من ذلك فمن فضل اليقين و ما رواه فى تحف العقول عن النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) قال اذا نظرت فاقض و اذا ظننت فلا تقض و ما رواه البرقى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلم قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اياكم و الظنّ فان الظنّ اكذب الكذب و ما دلّ من الاخبار الكثيرة على عدم جواز الفتوى بغير علم و بالرّاى و على عدم جواز القول و العمل من غير علم و كونها اخصّ من المدّعى غير قادح لظهور عدم القائل بالفصل و هى و ان لم تصرّح بالمنع عن خصوص الظنّ لكنها بعمومها شاملة له فان غير العلم يعمّ لغة و عرفا للظنّ و الشّك و العموم كاف بل غير العلم ينصرف فى المقام الى الظنّ بل لا بدّ من كون المقصود هو الظنّ لعدم اقدام عامل على العمل بالشكّ الّا ان يقال ان الفتوى غير العمل و الفتوى مع الجهل فضلا عن الشكّ غير نادر الوقوع من ارباب الحكم بغير ما انزل اللّه‌

و منها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور

كما رواه فى البحار عن بصائر الدّرجات عن محمّد بن عيسى قال اقرانى داود بن فرقد الفارسى كتابه الى ابى الحسن الثّالث عليه السّلم و جوابه بخطّه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك و اجدادك عليهم السّلم قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه فكتب عليه السّلم بخطه و قراءة ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم تعلموه فردّوه الينا و مثله عن مستطرفات السّرائر

و منها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب و السّنة

المعلومة [1] بما وجد له شاهد من الكتاب‌


[1] و العمل‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست