responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 118

العلامة النجفى فى العبارة المتقدّمة من استقرار سيرة الانبياء و الاوصياء الى زمان خاتم الانبياء (ص) و الأئمّة الامناء و نوّابهم من العلماء على البناء على العدم من دون مطالبة الشّاهد عليه بل اختصاص الثّبوت بمطالبة الشّاهد عليه و على ذلك المنوال الحال لو ظن عدم الدليل على الثّبوت و امّا لو شكّ بالاحتمال المساوى بين الوجود و العدم فى وجود الدّليل على الوجود سواء علم عدم الدليل على العدم او ظن او به شك فيه و المرجع الى الشك فى الحكم و لو على تقدير العلم بعدم الدّليل على العدم او الظنّ به لكون النتيجة تابعة لاخس المقدّمتين قضيّة ان المفروض الشك فى وجود الدّليل على ثبوت الحكم فلا ريب فى ان العقلاء يعاملون ح معاملة العدم فى عدم ترتيب آثار الوجود و اما ترتيب آثار العدم فهو محلّ الاشكال و لو فرضنا استقرار طريقة العقلاء على البناء على العدم من حيث عدم ترتيب آثار الوجود و ترتيب آثار العدم عند الشكّ فى ثبوت حكم شرعىّ فبعد الاشكال فيه باقتضائه البناء على العدم فى الشك فى الاباحة ايضا و باحتمال كون ذلك من جهة ملاحظة الحالة السّابقة نقول انه لا يتمّ طريقة العقلاء الا من جهة مجي‌ء التّقرير لعموم حجيّة التّقرير لما فعل بحضرة المعصوم عليه السّلم و لم ينكره او فعل فى زمانه و لم ينكر على التّفصيل الّذى حرّرناه فى محلّه و لا خفاء فى انّ اغلب موارد اصل العدم مورد الاستصحاب ايضا كما اعترف به العلّامة النّجفى فى العبارة المتقدّمة و يمكن ان يكون عدم الانكار من جهة حجيّة الاستصحاب الّا ان يقال انّه لو كان طريقة العقلاء فى جميع الموارد مقرونة بالاستصحاب لما لزم الرّدع لكن لما كان بعض الموارد لا يتاتى فيه الاستصحاب فلو كان الطّريقة غير مرضيّة لزم الرّدع الّا ان يقال ان اغلب موارد اصل العدم يتاتى فيه الاستصحاب فلعلّ ندرة ما لا يتاتّى فيه الاستصحاب بعد فرض وقوعه فى زمان ارباب العصمة عليهم السّلم و اطّلاعهم عليه بالاسباب المتعارفة قد اوجبت عدم الرّدع كيف لا و ربما اشتهر ان الاحكام الشرعيّة دائرة مدار الغالب و مع ما ذكر نقول ان كون البناء على العدم عند الشك فى الحكم الشّرعى متداولا فى زمان ارباب العصمة عليهم السّلم و اطلعوا عليه بالاسباب المتعارفة حتّى يتاتى التّقرير محلّ الأشكال و ان قلت انه لا مجال لمنع التّداول قلت لا باس به اذ الغالب فى البناء على العدم عند عدم الدّليل على الوجود انّما هو الغفلة لا الشكّ المبنىّ على التفطّن و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى محلّه‌

المقدّمة الخامسة و العشرون انّ عمدة الكلام فى المقام انّما هى فى حجيّة خبر الواحد

بان حجيّته من باب الظنون الخاصّة او حجيّة مطلق الظنّ فالكلام فى المقام بعد الفراغ عن حجيّة خبر الواحد فى الجملة و لما اتفق القول بعدم حجيّته راسا فالمناسب البحث قبل الاقدام فى المرام عن اصل الحجيّة فنقول ان المشهور بين الخاصة و العامة هو القول بالحجّية و السّيّد المرتضى قد أصرّ في عدم الحجيّة حتى انّه حكم بجريان العمل به مجرى القياس بل ادّعى الضرورة عليه فقال فى الموصليات على ما حكى فى السّرائر ان اصحابنا كلّهم سلفهم و خلفهم و متقدّميهم و متاخّريهم يمنعون عن العمل باخبار الآحاد و عن القياس فى الشّريعة و يعيبون على الذّاهب اليهما و المتعلّق بهما حتّى صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما ضرورة منهم و غير مشكوك فيه من اقوالهم و قال فى التباينات على ما فى المعالم ان اصحابنا لا يعملون بخبر الواحد و ان ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضّرورى لانّا نعلم علما ضروريّا لا يدخل فى مثله ريب و شكّ انّ العلماء الشّيعة الاماميّة يذهبون الى ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها فى الشّريعة و لا التّعويل عليها و انها ليست بحجّة و لا دلالة و قد ملئوا الطّوامر و سطروا الاساطير فى الاحتجاج على ذلك و النقض على مخالفيهم و منهم من يزيد على تلك‌ [1] و يذهب الى انّه يستحيل من طريق العقول ان يتعبّد اللّه باخبار الآحاد و يجرى ظهور مذهبهم فى اخبار الآحاد مجرى ظهوره فى ابطال القياس و حظره و قال فى المسألة التى افردها فى البحث عن العمل بخبر الواحد على ما فى المعالم انّه ايضا بين فى التبانيات ان العلم الضّرورى حاصل الكلّ مخالف للامامية او موافق لهم بانّهم لا يعملون فى الشّريعة بخبر لا يوجب العلم و ان ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما انّ نفى القياس فى الشّريعة من شعارهم الّذى يعلمه منهم كلّ مخالط لهم و قال فى الذّريعة فى ردّ الاستدلال على حجيّة خبر الواحد بعمل الصّحابة و التابعين ان الاماميّة تدفع هذه الطّريقة و يقول انما عمل باخبار الآحاد المتامّرون الذين يتجشم التّصريح بخلافهم و الخروج من جملتهم فامساك النكير عليهم لا لا يدل على الرّضاء بما فعلوه لان‌ [2] نشترط فى دلالة الامساك على الرّضاء ان لا يكون له وجه سوى الرّضاء من تقية و خوف و ما


[1] الجملة

[2] كلنا

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست