responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 117

فى الحسن و القوى نعم دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ بصدق الخبر الحاصل بالتبيّن بلا واسطة كما فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة العملية و الظنّ بصدق الخبر الحاصل بتوسّط الظنّ بالوثاقة و حسن الحال كما فى الخبر الموثق و الحسن و القوى او دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ بصدق الخبر الحاصل بتحصيله بنفسه كما فى الخبر الاول و الظنّ بصدق الخبر الحاصل بتحصيل الظنّ بالوثاقة او حسن الحال و الممتنع تحصيله بنفسه بعد حصوله بالامرين كما فى الاخبار الاخيرة كلام آخر لا باس به و مقتضاه دلالة منطوق آية النبإ على اعتبار الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة العملية و اعتبار [1] الخبر الثلاثة الاخيرة من باب القطع بعدم الفرق و كذا اعتبار الخبر الصحيح بالاولويّة مضافا الى دلالة المفهوم على اعتباره و ايضا يتاتى دعوى القطع بعدم الفرق بين الخبر الفاسق المتبيّن عنه كالخبر الضعيف المنجبر بالشهرة العملية و خبر الفاسق التبيّن كخبر الموثق و اخويه لحصول الظنّ بالواقع من دون تبيّن عن الواقع و ان وقع الفحص عن حال الراوى و تحصيل الظنّ بالوثاقة او الحسن و ايضا يتاتى القطع بعدم الفرق بين تحصيل الظنّ بالصدق تفصيلا اى فى خصوص الواقعة التى اتفق فيها و الاخبار و الاسناد كما فى الخبر الضّعيف المنجبر بالشهرة العمليّة او اجمالا كما فى الخبر الموثّق و اخويه بناء على انصراف التبيّن فى آية النّبإ الى تحصيل الظنّ بالصّدق تفصيلا كما هو الاظهر

المقدّمة الرابعة و العشرون ان من الاصول المعروفة اصالة العدم‌

و قد شاع التمسّك بها و تكرّر الاستناد اليها فى كلمات الفقهاء العظام و شرحت حالها ببسط الكلام فى الاصول فى سوابق الايام مع تعميق النظر على الوجه التّام التّمام و لكن اعجبنى ان ننشر هاهنا فيها المقال على حسب ما يقتضيه الحال و المجال فنقول انه قد اختلف كلام الاصحاب فى المراد بالاصل فى الباب فثلة جعلوا المراد به الاستصحاب كالسيّد الصّدر و العلامة البهبهانى فى شرح المفاتيح و فوائده و السيّد السّند العلى فى بعض رسائله و المحقق القمّى فى الاستصحاب القوانين و جرى العلامة النجفى على كون الاصل المشار اليه اصلا برأسه و حجية لذاته قال اصل العدم حجة عند المجتهدين لانه من الاصول التى عول عليها العقلاء و جرت عليها سيرة الانبياء و الاوصياء الى زمن خاتم الانبياء و الائمّة الامناء و نوابهم من العلماء فان الشّاهد انما يطلب على الثبوت فان لم يكن كان البناء على العدم و على مثل ذلك بنى جميع الاعوام من الكفار و اهل الاسلام و يدل عليه مع ذلك انه لا نسبة للموجود الى المعدوم و هو فى جنبه بمنزلة المعدوم و حجيّته لذاته لا لجريان حكم الاستصحاب و ان قل ما يفترقان و الظاهر ان مرجع كلامه الى القاعدة المستفادة من طريقة العقلاء و الراجح بواسطة غلبة المعدوم بالنّسبة الى الموجود حتّى انّ الموجود فى جنب المعدوم بمنزلة المعدوم و جرى الوالد الماجد ره ايضا على كون الاصل المذكور اصلا برأسه و اختاره سيّدنا بملاحظة استقرار سيرة العقلاء كافة على ترتيب آثار العدم على المشكوك وجوده و بناء العمل فيه على العدم من غير ملاحظة للحالة السّابقة و احتمل الفاضل التّونى حمله على الحالة الراجحة او الاستصحاب و تبعه العلّامة البهبهانى فى بعض تحقيقاته و السيّد السّند المحسن الكاظمى قد جعل المدرك للاصل المذكور الاستصحاب و الراجح لاحتياج الوجود الى امر زائد من فاعل و داع و ارادة و بعض اصحابنا قد جعل الدليل على حجيّته فى نفى الحكم التكليفى ما دل على حجية اصل البراءة من العقل و النّقل و فى نفى الحكم الوضعى عموم ما دل على الوضع و الرفع؟؟؟ سسس و غيره من اخبار اصل البراءة و الاستصحاب الّا انّه عدل بالأخرة عن الاستدلال على حجيّته فى نفى الحكم الوضعى بالعموم المذكور و هذا الاصل يجرى فى نفى الاحكام الوضعيّة كالتكليفيّة بخلاف اصالة البراءة فانها مختصّ بالاحكام التكليفيّة و هى تجرى فى نفى الحكم فى الشّبهة الموضوعيّة بخلافه لعدم وفاء شي‌ء من مداركه به و هو يجرى ايضا فى نفى الموضوعات اللّغوية و الموضوعات من حيث التحصّل بخلافها لو كان الغرض منه اصالة العدم الممكن المشكوك وجوده كما هو الاظهر دون ما لو كان الغرض منه اصالة عدم الحكم المشكوك فيه فالنّسبة على اىّ حال بين الاصل المذكور و اصالة البراءة من باب العموم و الخصوص من وجه و امّا حجيّة الاصل المذكور مع قطع النّظر عن الاستصحاب او فيما لا يجرى فيه الاستصحاب و لا اصل البراءة فهى عندى محلّ الاشكال لعدم وفاء ما ذكر لافادة الرّجحان للافادة و عدم عموم اخبار الحجب و الوضع لنفى الحكم الوضعى فضلا عن الموضوعات لظهورها فى المؤاخذة فينحصر الامر فى طريقة العقلاء و هى العمدة الّا ان الثّابت من طريقة العقلاء انّما هو البناء على العدم فيما علم عدم دليل على وجوده و ان لم يعلم دليل على عدمه و الظاهر انه المراد بما ادّعاه‌


[1] الاخبار

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست