فالمؤجّلة: حكمها حكم الوصية إجماعا و قد سلفت، و كذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت.
[و المنجّزة]
و المنجّزة:
أمّا منجزات المريض إذا كانت تبرّعا، كالمحاباة في المعاوضات، و الهبة و العتق و الوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال، و قيل: من الثلث، و اتفق القائلان: على أنه لو بريء لزمت من جهته و جهة الوارث أيضا، و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض، و لا بدّ من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرّف على الثلث، فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف، كحمّى الدّق، و السل، و قذف الدم و الأورام السودائية و الدموية،
[1] قد كتب الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) رسالة مستقلّة في منجزات المريض و قد حققناها ضمن مؤلفاته (قدّس سرّه).