الفصل السادس في اللواحق و فيه قسمان:
[القسم الأوّل]
القسم الأوّل و فيه مسائل:
[الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]
الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث.
و لو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. و لو كان له ثلاثة، كان له الربع.
و الضابط: أنّه يضاف إلى الوارث، و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما، إلّا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.
فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها، و يردّ إلى الثلث إذا لم تجز.
و لو كان له بنتان كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة، فيكون الموصى له كثالثة.
و لو كان له ثلاث أخوات من أمّ، و إخوة ثلاثة من أب، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات، فيكون له سهم من عشرة،