responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135

الفصل السادس في اللواحق و فيه قسمان:

[القسم الأوّل]

القسم الأوّل و فيه مسائل:

[الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد]

الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه، و ليس له إلّا واحد، فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث.

و لو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. و لو كان له ثلاثة، كان له الربع.

و الضابط: أنّه يضاف إلى الوارث، و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما، إلّا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.

فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن وارث سواها، و يردّ إلى الثلث إذا لم تجز.

و لو كان له بنتان كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة، فيكون الموصى له كثالثة.

و لو كان له ثلاث أخوات من أمّ، و إخوة ثلاثة من أب، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته كان كواحدة من الأخوات، فيكون له سهم من عشرة،

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست