responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104

و منه يظهر وجه الحكم فيما لو أوصى بخدمته ما دام العمر، إلّا أنّه يحتمل هنا أن يكون عليهما بنسبة المنفعة و العين، و إلّا لزم الضرر، و يحتمل ضعيفا كونه على الموصى له.

(و للموصى له التصرّف في المنفعة) نظير الأجير الخاصّ المملوك منافعه (و للورثة التصرّف في الرّقبة ببيع و عتق) من غير فرق بين الموصى بمنفعته مؤبّدا (و غيره).

و يحتمل منع البيع في المؤبّد؛ لأنّه بيع مسلوب المنفعة.

و فيه: أنّه يجوز الانتفاع به في العتق، نعم، لو فرض عدم صلاحيّته للعتق أشكل الحكم.

(و) إذا بيع أو أعتق، فلا إشكال في أنّه (لا يبطل حقّ الموصى له بذلك)؛ لعدم المبطل.

[الوصية بقوس]

(و إذا [1] أوصى له بقوس، انصرف) إطلاقه (إلى) واحد من (قوس النشاب) و هو العجمي، (و) قوس (النبل) و هو العربي، (و الحسبان) و هو على ما قيل قوس يكون سهامه صغارا تجمع في قصبته ثمّ يرمى بها فتفرّق بين الناس، فلا تمرّ بشيء إلّا عقرته لشدّتها.

و أمّا قوس البندق و نحوه، فلا يفهم (إلّا مع قرينة) صارفة عن تلك الثلاثة (تدلّ على غيرها) فيتّبع مفاد القرينة.

[تعيين الفرد في الوصية بكلي متواطئ بيد الورثة]

(و كلّ لفظ وقع على أشياء) باعتبار جامع وضع له مع كون وقوعه (وقوعا متساويا) بأن يكون متواطئا لا مشكّكا (فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا) من أفراده؛ لأنّ أعيان أموال الميّت بأجمعها حقّ الوارث،


[1] في الشرائع: و لو.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست