responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101

و هو في محلّه؛ لأنّ الموصي إنّما يحسب عليه ما فات على الورثة، و هو قيمة التفاوت، لا ما يحصل من ذلك بعد صيرورته للموصى له، فإنّ الموصى له إنّما يصير مالكا للمنفعة المقوّمة بأجرة المثل بسبب سلطنته على العين في المدّة بمقتضى الوصيّة، لا لأنّ هذا المال المقوّم بأجرة المثل من التركة فات على الورثة فيحسب من الثلث.

و بعبارة أخرى: المحسوب من الثلث فيه ما فات من التركة على الورثة، لا قيمة ما تملّكه الموصى له بسبب الوصيّة، فافهم.

[حكم الأعيان المعدومة حكم المنفعة]

ثمّ إنّ حكم اللّبن و الثمرة من الأعيان المعدومة حكم المنفعة في الاحتمالات المتقدّمة، و ربّما توهم عبارة القواعد تقويم نفس اللبن خاصّة [1]، لكن مراده من قوله «خاصّة» عدم تقويم العين هنا على الموصى له كما قيل ذلك في المنفعة؛ لبقاء العين منتفعا بها، و عدم خروجها عن الماليّة لأجل الوصيّة باللبن دائما، كما صرّح به في العبارة، و يتّضح اندفاع هذا التوهم بالتأمّل فيما يفهم من عبارة القواعد فضلا عمّا صرّح به، فافهم.

[حكم استمتاع الموصى له أو الوارث بالجارية الموصى بمنافعها]

ثمّ إنّه لا يجوز للموصى له وطء الجارية الموصى له بمنافعها كالجارية المستأجرة؛ لأنّ الاستمتاع منفعة لا يبيحها إلّا ملك العين، أو العقد بقسميه، أو التحليل على وجه خاص، و لو جعلنا التحليل من ملك اليمين، فالمراد به تملّك الانتفاع الخاصّ، و هو الاستمتاع بوجه خاص، و لذا لا يصحّ بلفظ التمليك فضلا عن الإجارة و الإعارة.

و ليس للوارث أيضا وطؤها، لتعلّق حقّ الغير به، و وطؤها تعريض


[1] القواعد 1: 302.

نام کتاب : رسالة في الوصايا نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست