responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76

التفريق بين كون العصيان شرطا، أو كون العنوان الانتزاعي شرطا، و ان الأول لا يستلزم طلب الجمع، بخلاف الثاني، فالإجابة عنه بأنه لا وجه لعدم جعل العصيان بنفسه شرطا إلا توهم لزوم تقدم التكليف و شرطه على زمان الامتثال ... كأنه لا صلة له بالاشكال أبدا، و سيوافيك إذ المحقق الخوئي ((قدس سره))، قرر هذا الشق بشكل آخر.

و ثانيا: فإن عدم صحة اشتراط نفس العصيان، ليس لأجل استلزامه الشرط المتأخر حتى يندفع بما ذكر، بل الوجه هو أنه لو كان العصيان بوجوده الخارجي شرطا، يلزم هدم أساس الترتب، لأن العصيان لو كان أمرا تدريجيا فهو عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الزمان، الذي يفوّت بمضيه الأهم فلا بد من تعلق الأمر بالمهم، بعد مضي زمان يتحقق فيه العصيان، و عندئذ يسقط الأمر بالأهم و لا يبقى في البين إلا الأمر بالمهم و هو خلف الفرض، و كذا لو كان العصيان أمرا إنيا فتحققه و ان كان متحدا مع فعلية الأمر بالمهم، لكنه متحد مع سقوط الأمر بالأهم، و على كل تقدير ليس هنا أمران فعليان.

و أما الشق الثاني فلأن العنوان الانتزاعي (التعقب) الذي نعبّر عنه بمن يعصي، إذا كان ثابتا للمكلف من أول الأمر ففي هذا الطرف يكون الأمران فعليان، الأمر بالأهم لعدم سقوطه إلا بالعصيان الخارجي لا العصيان الفرضي، و الأمر بالمهم، لحصول شرطه، و مجرد اتخاذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضاد، لأن المعصية الاستقبالية لا توجب سقوط الأمر إلا في ظرفها، لا في ظرف العنوان المنتزع منها، و ما هذا إلا اسراء حكم منشأ الانتزاع الى‌

نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست