responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72

المقدمة الثالثة: في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين:

الأول: ما يكون فيه الشي‌ء شرطا للواجب المضيّق، لكن لا بلحاظ حدوثه بل بلحاظ انقضائه، كالقتل بالنسبة الى الحدّ و القصاص، فإنهما مترتبان على القتل لا بلحاظ حدثه بل بلحاظ انقضائه و لو انا ما.

الثاني: ما يكون الشي‌ء شرطا للواجب المضيق لكن بلحاظ حدوثه، فيكون التكليف بالمضيق مقارنا لوجود الشرط و حدوثه، و لا يتوقف على انقضائه كالصوم بالنسبة الى الفجر ففي مثله يستحيل تخلف التكليف من الشرط انا ما.

و يعلم ذلك مما ذكر في المقدمة الثانية، من أن كل شرط موضوع، و نسبة الموضوع الى الحكم نسبة العلة الى المعلول. و لو تخلف يلزم ان لا يكون ما فرضناه موضوعا، بموضوع و هو خلف.

بل يتحد في الفرض (شرطية الفجر بوجوده الحدوثي) زمان الشرط، و التكليف- كما عرفت- و زمان الامتثال لأن نسبة التكليف اليه، كنسبة اقتضاء حركة اليد الى حركة المفتاح.

ثم انه- (قدس سره)- رتّب على هذه المقدمة دفع إشكالين عن القول بالترتب، و إليك بيانهما و كيفية ذبهما.

الاشكال الأول: الترتب مبني على القول بالواجب المعلق و الشرط المتأخر.

ان تصحيح الترتب مبنيّ على أمرين باطلين:

نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست