2- ما يعدّ قيدا للحكم الإنشائي المعبّر عن الإرادة، كما إذا قال:
إذا نزل بك الضيف فأكرمه، فان المتبادر من ظاهره ان غرضه لم يتعلق بإكرام الضيف على الإطلاق بل ربما لا يريده، و لكن عند ما نزل الضيف، من دون اختيار يأمر عليه بإكرام ضيفه، فالنزول قيد الحكم و الوجوب، و بالتالي قيد الإرادة، فلم تتعلق إرادته بإكرام الضيف على وجه الإطلاق، حتى يستحصل وجوده، بل تعلقت إرادته عليه، في فرض خاص، و هو نزوله به من دون أن يطلب منه إكرامه على أي تقدير.
3- ما يعدّ موضوعا للحكم ككونه إنسانا عاقلا بالغا. مما يقال عن ان الشروط من قيود الموضوع، إنما يصح في هذا القسم لا في كل شرط.
4- ما يعد غايات للحكم، و من دواعي الجعل كقوله سبحانه و تعالى في آية الطهارة من الحدثين: الأصغر و الأكبر ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[1] فإذا كانت حقيقة الشرط ثبوتا على أقسام أربعة فلا وجه لجعلها قسما واحدا و هو إرجاعه الى الموضوع.
ثانيا: ان بقاء الواجب المشروط بعد حصول شرطه على ما كان عليه، مبني على حصر الحجج الإلهية بالقضايا الكلية، أعني قوله سبحانه لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[2] فإنه قضية