هناك من يقبل تعدد العصيان، و لكنه يقول بوحدة العقاب، و ذلك لأن تعدد العقاب و وحدته تابع لوحدة القدرة و تعددها، لا وحدة التكليف و تعدده. فلو كانت القدرة واحدة و التكليف متعددا لما كان عليه إلا عقاب واحد و ان عصى جميع التكاليف، لاستقلال العقل بالحكم بقبح تعدده مع عدم قدرته إلا على واحد.
و بذلك يظهر سر تعدد العقاب في التكاليف العرضية، كالصلاة و الصوم إذا تركهما، فيعاقب عقابين، لتعدد القدرة المستلزم كون المخالفة لا عن عذر، و هذا بخلاف التكاليف الطويلة فلا يوجب تعدد التكليف فيها تعدد العقاب مع وحدة القدرة.
الثاني: تعدد العقاب مع تعدد العصيان:
و هناك من يقول بتعدد العقاب مع تعدد التكاليف و معصيتها، قائلا: بأن المفروض وجود امرين مستقلين و تعلق كل واحد منهما بأمر ممكن مقدور للمكلف، و مخالفة كل منهما توجب العقاب بلا شك.
أما مقدورية الأهم، فواضحة.
و اما مقدورية المهم، فمن جهة فرضه في ما كان الزمان خاليا منه.
و قد أوضحه سيدنا الاستاذ «(قدس سره)» بأنه لو صرف قدرته في امتثال أحد الأمرين، فقد ترك الأخر عن عذر. و اما إذا لم يصرفها في