2- أن يكون الأمر به ارشادا إلى محبوبيته و بقائه، على ما هو عليه من المصلحة و الغرض [1].
أقول: ما ذا يريد من التجاوز:
هل يريد منه أن يكون منسوخا؟ فهو غير صحيح، مع اشتماله على المصلحة الملزمة، و لذا لو رجع إليه بعد العصيان آناً ما، لكان الأمر باقيا.
أم يريد أنه عند الخيبة عن تأثير الأول، يأمر بالمهم؟ فهو نفس الترتب.
مشكلة تعدد العقاب:
قد عرفت اشكالات المحقق الخراساني و اجوبته و مدى صحتها، و بقي هاهنا اشكال، ربما يورد على الترتب، و هو أنه يلزم على القول بالترتب، تعدد العقاب، إذا ترك الأمرين، مع ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد.
و هذا في الحقيقة استدلال من طريق الإن على بطلان الترتب، و حاصله أنه لو صح الترتب، للزم تعدد التكليف، و بتعدده يلزم تعدد العقاب، و لكن التالي باطل فكذا المقدم و قد اجيب بوجهين: