هذه هي مرجحات باب التزاحم ذكرناها اجمالا لتكون على بصيرة في هذا البحث، بقيت هنا مسألة لها مساس بالمقام، و هي المسألة التي طرحها السيّد الطباطبائي «(قدس سره)» في العروة الوثقى و قال:
إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي للفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما، بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة- أن يصرف مقدار مائة دينار مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلق وجوب الحج به- و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري [1].
أقول: نركّز البحث على الصورة الأولى من أقسام النذر و نترك البحث في الباقي إلى محلّه:
ربما يقال:- و عليه الأكثر- إنّ الوفاء بالنذر، يقدّم على الحج، لأن زيارة الحسين (عليه السلام) راجح في نفسه و هو كاف في انعقاد النذر، فإذا وجب الوفاء لا يصير مستطيعا شرعا، و يصبح عاجزا عن الاتيان بالحجّ فإن العجز الشرعي كالعجز العقلي في المنع عن الوجوب، فيكون مأمورا بالوفاء بالنذر و معذورا في ترك الحجّ.
[1] السيد الطباطبائي اليزدي: العروة الوثقى: كتاب الحج فصل الاستطاعة، المسألة رقم (32).