responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24

و الصيام، غاية الأمر العقل ينتزع بعد تعلّق الأمر بالثلاثة، العنوان الانتزاعي و يكون الواجب هو احد الأمور لا أنّ هذا العنوان هو متعلق الوجوب، قال سبحانه: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ* وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ* أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ* يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ [1].

و أما تصوير الواجب التخييري فقد مرّ الكلام فيه في مورده.

3- سبق امتثال أحد الحكمين زمانا:

إذا كان أحد الواجبين سابقا في مقام الامتثال على الآخر زمانا، كما إذا وجب صوم يوم الخميس و الجمعة، و لا يقدر إلّا على صيام يوم واحد، و مثله إذا وجبت عليه صلاتان و لا يتمكن إلا من الاتيان بواحدة منهما قائما أو وجبت صلاة واحدة و لا يتمكن إلا من القيام في ركعة واحدة. ففي جميع هذه الصور يستقل العقل بتقديم ما يجب امتثاله سابقا على الآخر حتى يكون في ترك الواجب في الزمان الثاني معذورا إلا إذا كان الواجب المتأخر أهم في نظر المولى فيجب صرف القدرة في الثاني، و هو خارج عن الغرض، و بعبارة أخرى لو صام يوم الخميس أو صلّى الظهر قائما فقد ترك صوم الجمعة و القيام في صلاة العصر عن عذر و حجّة، بخلاف ما إذا أفطر يوم الخميس و صلى الظهر قاعدا فقد ترك الواجب بلا عذر.


[1] سورة البلد، الآيات (11- 16).

نام کتاب : رسالة في البحث عن الترتب نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست