ان موقف الفعل في المقام ليس موقف التصرف، بل موقف الكشف، فان العقل إذا وقف على صفات الشارع يستكشف بحكمته، عن توجه أحكامه الى القادر فقط، لا العاجز، فالأحكام الشرعية مقيدة عندنا بالقدرة؛ و اما عدم صحة جريان البراءة فلما قلنا من أن كل شرط لا يعلم وجوده و عدمه إلا بالفحص، يجب هناك الفحص كالاستطاعة في الحج، و النصاب في الزكاة، و القدرة في كل الأحكام و إلا يلزم تعطيل قسم كبير في الأحكام. و قد نقل هو- (قدس سره)- ذلك الاستثناء عن شيخه العلامة الحائري- (قدس سره)-.
هذا تمام الكلام في مبحث الترتب، و أما البحث عن الفرق بين التعارض و التزاحم فسيوافيك الكلام منه في مبحث اجتماع الأمر و النهي بعون اللّه تبارك و تعالى.
*** تم تحرير هذه الرسالة المباركة في مدينة قم المقدسة (عش آل محمد) على يد الأقل محمد حسين الحاج العاملي عامله اللّه بلطفه و كرّمه بتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة الحرام 1416 ه.