رسالة شريفة و نسخة منيفة في منجّزات المريض الحمد للّه وحده، الذي أنجز وعده، و نصر عبده، و الصلاة و السلام على من وصّانا باقتفاء الثقلين محمّد أشرف الثقلين، و آله و أصحابه المصطفين.
[حكم تبرّعات المشرف على الموت]
أمّا بعد: فهذه رسالة في مسألة منجّزات المريض و مبيّنها، و عجالة في توضيح حكم تبرّعات المشارف على الموت و فتواها.
اتّفق الأصحاب، بل العلماء ظاهرا- كما ادّعاه غير واحد- على أنّ الوصيّة إنّما تجوز في الثلث، إلّا أن يجيز الوارث.
و إنّما نسب الخلاف إلى علي بن بابويه [1](رحمه اللّه) و هو ضعيف لا يقدح في دعواهم الإجماع.
[حكم عتق المريض و هبته و غيره]
و اختلفوا في عطايا المريض المنجّزة، كالعتق، و الهبة مع الإقباض، و الإبراء، و المعاملات المحاباتية، و نحو ذلك ممّا يوجب تفويت المال على الورثة من غير عوض، بخلاف مثل البيع بثمن المثل، و الشراء كذلك، و كذلك الإجارة، و غيرها، مع احتمال الخلاف في بعضها أيضا، كما ستجيء الإشارة إليه.