responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 988

مع ظنّ الضرر و عدم تضرّر المالك بإطفائها، فلعلّه إلى هذه يشير كلام المسالك المنقول سابقا [1].

و هذا مبني على أنّ الترك من الأفعال كما هو التحقيق و إن لم يكن موجبا لضرر صاحب المال، و لو كان هو الحرمان عن النفع العظيم إن قلنا: إنّه ضرر في العرف، كما هو الظاهر. و ذلك بأن يكون لصاحب المال محلّ آخر لهذا الفعل لا يوجب اختياره ضررا عليه و لا عسرا و لا حرجا، و مع ذلك فعل الفعل المضرّ، فالظاهر الضمان، بل الحرمة أيضا، للخبر و الضرار المعتضد بقاعدة الإتلاف، و التسبيب.

[حكم ما لو تصرّف زائدا عن الحاجة]

و أمّا فيما زاد عن قدر الحاجة، و لم يعلم بتضرّر الغير، و ظنّ به: فوجه الضمان عدم انصراف رخصة الشارع إلى مثل هذا الفرد، سيّما و هو غالبا إمّا إسراف أو محسوب من اللغو و العبث، مثلا إذا أردنا الاصطلاء بالنار في داره، و يمكن حصوله بإضرام حزمة أو حزمتين من الحطب، فجمع عشرين وقرا من الحطب، و أضرم عليه، فخرجت الشعلة من الدار، و أحرقت بعض أشجار جاره أو ثيابه المنشورة على سطح داره أو نحو ذلك، فالظاهر أنّ هذا يوجب الضمان و إن لم يعلم؛ لظاهر التسبيب، و عدم ثبوت الرخصة في هذا التصرّف من الشارع.

أمّا عقلا: فلأنّ ما تقول: إنّ العقل يحكم بإباحة هو ما كان فيه منفعة خالية عن المضرّة، و هذا ليس منه، بل ممّا فيه المضرّة.

و أمّا النقل: فلعدم انصراف العمومات إلى مثل ذلك لو لم نقل بالدلالة على عدمه.

و أمّا جعل ما من شأنه ذلك موجبا للضمان في صورة عدم الاستشعار من جهة الغافلة و البلادة لا من جهة الجهل بالحال، كالصورة السابقة: فلعلّه أيضا لا يبعد إلحاقه بذلك، كما ذكره في المسالك [2].


[1]. مسالك الأفهام 12: 167.

[2]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 988
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست