responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 982

على ما تقتضيه هذه الصحيحة في تقسيم المال من دون يمين.

و اعلم، أنّ صحيحة رفاعة [1] و إن كانت تتراءى متهافتة اللفظ، غير وافية في إفادة مدّعاهم؛ إذ ليس فيها أنّ ما يصلح لهما يقسّم بينهما على تقدير التنازع. و ذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع، و لكنّها ظاهرة في مطلبهم لا يمكن إنكاره.

[الأمر] الرابع: [محلّ النزاع ما كان تسلّطهما معا على المتاع]

الظاهر أنّ المتنازع فيه هو ما كان تسلّطهما على المتاع من باب اليد الحكمية، و هو كون البيت مسكنا لهما، و موردا لتصرّفهما، أو يدهما عليه بالمشاهدة أيضا.

و أمّا لو كانت لأحدهما يد المشاهدة دون الآخر: فلا يبعد أن يقال بتقديم قوله لذلك، كما تشهد بذلك موثّقة يونس بن يعقوب [2]، فاللباس الذي على بدن المرأة إذا ادّعت أنّه من مالها، فلا يبعد تقديم قولها بمجرّد ذلك، مع ثبوت الإشكال في ذلك أيضا في خصوص اللباس، سيّما ما بيّنّاه من كون كسوتها من باب الإباحة.

و تظهر الثمرة على المشهور فيما يصلح لهما، فلا يبعد تقديمها بناء على اعتبار اليد مطلقا. و المسألة من المشكلات، فلا يترك الاحتياط.

هذا ما اقتضاه الحال في تحقيق هذه المسألة، مع اعترافي بقلّة البضاعة، و ندر الاستطاعة.

و الملتمس من الناظرين أن يلحظوه بعين الرأفة و لحظ الإصلاح، لا بنظر العناد و اللجاج و الكفاح.

و كتبه مؤلفه الفقير إلى الغني أبو القاسم بن الحسن الجيلاني.


[1]. تهذيب الأحكام 6: 294، ح 818؛ الاستبصار 3: 46، ح 153؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 4.

[2]. تهذيب الأحكام 6: 298، ح 832؛ وسائل الشيعة 17: 525، أبواب ميراث الأزواج، ب 8، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 982
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست