responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 954

و أمّا بدون الجعالة، فإمّا أن يتساوم الوليّ و الزوج على ذلك لأجل أن يتسامح بالمرأة.

[حكم جعل ذلك شرطا في ضمن العقد]

فإن لم يجعلا ذلك شرطا في ضمن العقد، و لا سمّياه في متن العقد، فعلى تقدير التراضي و الإباحة في التصرّف و العلم بعدم اللزوم و عدم الاستحقاق، فالظاهر الحليّة، و لكن لا لزوم فيه، فيجوز الرجوع مع بقاء العين، لا في صورة الإتلاف؛ لأنّه لم ينتقل بأحد من العقود اللازمة.

و توهّم كونه هبة معوّضة فاسد؛ لأنّ عوض البضع ليس شيئا غير الصداق، و رضا الولي ليس ممّا يصلح لكونه أحد طرفي الهبة المعوّضة، مع أنّه ممّا لا يمكن قبضه، و هو شرط في صحّة الهبة أو لزومها مطلقا.

بل ليس ذلك من باب هدية المصانعة و المكافأة أيضا- كما لا يخفى- بل هو من باب الإباحة و تسليط الغير على المال.

فمجرّد التصرّف أيضا لا يوجب اللزوم إذا بقت العين، و إن تغيّرت صورتها، بل إذا تبدّلت بعين أخرى بمعاوضة أيضا، و إن قلنا بكون التصرّف ملزما للهبة مطلقا.

و أمّا مع عدم الرضا، و لكن أعطاه لاستخلاص الزوجة مع رضا الزوجة بالتزويج بالمهر المسمّى بدون شيء آخر: فيحرم أخذه و أكله، و يجوز الرجوع فيه، باقيا كان أو تالفا.

و أمّا إذا ذكر و سمّي في نفس العقد، فالمشهور بين العلماء- بل الظاهر عدم الخلاف فيه- أنّه لو سمّى للمرأة شيئا و لأبيها شيئا، لزم ما سمّى لها، و سقط ما سمّي لأبيها؛ لصحيحة الوشّاء عن الرضا (عليه السلام)، قال: «لو أنّ رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا، و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا، و الذي جعله لأبيها فاسدا» [1].


[1]. الكافي 5: 384، ح 1؛ تهذيب الأحكام 7: 361، ح 1465؛ وسائل الشيعة 15: 19، أبواب المهور، ب 9، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 954
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست