و ما شكّ في المخالفة للسنّة، فاحكم بجوازه، و كذلك ما شكّ في مخالفته لمقتضى العقد من غير مدخليّته في ماهيّته.
و أمّا ما يرد عليك من الإجماعات المنقولة و الأخبار الدالّة على الجواز فيما هو محتمل لمخالفة مقتضى العقد، أو على المنع فيما ظاهره الجواز و الموافقة للسنّة، و لم يخالف مقتضى العقد: فاجعلها مخصّصا للقاعدة مع مقاومتها لها بحسب السند و الدلالة و الاعتضاد، و اللّه وليّ العصمة و الرشاد.
و كتبه مؤلّفه الفقير إلى اللّه الدائم القائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم في عام المائتين و الألف من الهجرة المقدّسة على مهاجرها ألف ثناء و سلام و تحيّة.