responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 898

الزرع، لا على مجرّد النماء. غاية الأمر تخصيص وجوب العشر بغير المؤن، و هو لا ينافي اعتبار النصاب بالنسبة إلى أصل الزرع.

و أمّا الوجه الثالث: فقد استدلّ عليه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّه) في حاشية الشرائع بأنّ المؤن المتقدّمة على بدوّ الصلاح يعتبر بلوغ النصاب بعدها؛ لأنّ قدرها مستثنى للمالك، فلا تصلح لتعلّق الزكاة بها، بخلاف المتأخرة عنه؛ لأنّها بمنزلة المؤن اللازمة في المال المشترك، فتكون من الشريكين.

أقول: أمّا الجزء الأوّل من كلامه، فيظهر وجهه ممّا ذكرنا في دليل القول الثاني.

و أمّا الثاني: فتوجيهه أنّ القدر الثابت من الأخبار الدالّة على تحديد النصاب منضمّا إلى ما دلّ على أنّ الزكاة إنّما هي بعد وضع المؤن أنّ النصاب يعتبر فيما يصلح أن تتعلّق به الزكاة.

أمّا المؤن المتقدّمة على بدوّ الصلاح: فلا تتعلّق بها الزكاة قطعا بالفرض، فلا بدّ من وضعها ثمّ ملاحظة تحقّق شرط الزكاة و هو النصاب.

و أمّا المؤن اللاحقة: فلمّا كانت الزكاة تتعلق بها، فتكون من جملة الغلّة الّتي تتعلّق بها الزكاة، فيعتبر النصاب قبلها.

و الفرق بين المؤن اللاحقة و السابقة- مع القول بوضع المؤن مطلقا أنّ زكاة المئونة تصرف في مئونة الزكاة- فهي في الحقيقة لم تسقط و لم توضع، فيصحّ أن يقال: تجب الزكاة بعد بدوّ الصلاح في جميع ما حصل في اليد بعد وضع المؤن السابقة، كما يصحّ أن يقال: لا تجب في المؤن السابقة و اللاحقة.

و الحاصل أنّ ما صرفه المالك في مئونة الزرع قبل بدوّ الصلاح، لم تتعلّق به زكاة، و لم يصرف في مئونة زكاة؛ لعدم تعلّق الزكاة و تحقّقه بعد، فهو كالقنية للتجارة، بخلاف المؤن اللاحقة، فإنّها من جملة النماء صرفت في حفظ النماء. و هذا التفصيل لا يخلو من قوّة، و إن كان القول الأوّل أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.

المبحث الثاني: [المراد بالمؤن]

المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلّة.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 898
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست