إلى الدوالي، و النواضح، و نحوهما غالبا، و عدم الحصول من جهتها أزيد من مئونته و مئونة عياله غالبا، بخلاف القسم الآخر، مع أنّ الغالب الاحتياج إلى نفس الغلّة للقوت، سيّما إذا صعب الاشتراء و التحصيل من خارج، فربّما يسهل على صاحب هذا القسم من الزرع إعطاء مال كثير غير الغلّة، و يصعب عليه إعطاء قليل من الغلّة، فالحكيم الرءوف العالم بصلاح الكلّ رأى المصلحة في ذلك لذلك، فلا يتفاوت الأمر بين اعتبار إخراج المؤن و عدمها، و هذا الاستشهاد إنّما يتمّ لو ثبت أنّ ذلك الفرق لأجل كثرة المئونة و قلّتها.
فما احتمله الشهيد أيضا من عدم وضع مئونة السقي في أداء الزكاة فيها دون ما عداها أيضا، لا يتمّ، فإنّ الدليل عامّ.
و نقل عن المحقّق (رحمه اللّه) أنّه أجاب عن ذلك في المسائل الطبريّة بأنّ الأحكام متلقّاة من الشرع المطهّر، و كثير من علل الشرع غير معلوم لنا، فتكون علّة الفرق نفس النصّ و بأنّ استعمال الأجراء على السقي و الحفظ و أشباهه، كلفة متعلّقة بالمالك، زائدة على يد الأجرة، فناسبها التخفيف عن المال [1].
و أجاب في المنتهى أيضا بأنّ تقديم المئونة من الكلفة، فلهذا وجب نصف العشر [2].
و الأولى ما اخترناه في الجواب و وجّهنا من الحكمة.
[تتمة المسألة]
ثمّ إنّ تتميم هذه المسألة يستدعي رسم مباحث:
المبحث الأوّل: [إخراج المؤن بعد النصاب أو قبله]
إنّه على القول بإخراج المؤن، هل يعتبر إخراج المؤن بعد النصاب فيزكّى ما بقي و إن قلّ، أو تخرج المؤن وسطا ثم يعتبر النصاب، أو تخرج المؤن الحاصلة قبل تعلّق الوجوب، كمئونة الحرث و السقي و غيرهما قبل اعتبار النصاب،