و يؤيّده التنبيه من جهة العلّة أيضا، فإنّ عدم سؤال جميع الأموال، بل الاكتفاء باليسير منها، مثل العشر و نصف العشر لأجل ألا يبخلوا و لا يخرجوا الأضغان فيكفروا.
فكما في صورة الإحفاء و المبالغة في الأخذ يبخلون و يظهرون الأضغان، فكذلك في صورة زيادة الأخذ، خصوصا في المسألة المسئول فيها.
فإن قلت: هل استدلّ أحد من الفقهاء بهذه الآية؟
قلت: نعم، قال المحقق (رحمه اللّه) في المعتبر في جملة الأدلّة على مختاره من إخراج المؤن: «و لأنّ إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه و إضرار به، فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ[4]» [5].
و استدلّ السيّد رضى اللّه عنه في الانتصار بها على نفي غير الأمور التسعة [6]، و كذلك غيره.
[الأمر] السادس: [الاستدلال بظهور الأخبار]
أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الزكاة في النماء، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد: «و كذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب
[1]. عوالي اللآلي 1: 222، ح 99 و ص 457، ح 198، و ج 2: 138، ح 383.
[2]. نفس المصدر 1: 222، ح 98، و انظر مسند أحمد 5: 72.