responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 865

[الأمر] الرابع: عموم قوله (عليه السلام): «الناس مسلّطون على أموالهم»

[1] و «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه» [2] و نحو ذلك، خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي.

[الأمر] الخامس: عموم قوله: وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ

في سورة محمّد (صلى اللّه عليه و آله)، قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ. إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغٰانَكُمْ. هٰا أَنْتُمْ هٰؤُلٰاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمٰا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ [3]، الآية.

و يؤيّده التنبيه من جهة العلّة أيضا، فإنّ عدم سؤال جميع الأموال، بل الاكتفاء باليسير منها، مثل العشر و نصف العشر لأجل ألا يبخلوا و لا يخرجوا الأضغان فيكفروا.

فكما في صورة الإحفاء و المبالغة في الأخذ يبخلون و يظهرون الأضغان، فكذلك في صورة زيادة الأخذ، خصوصا في المسألة المسئول فيها.

فإن قلت: هل استدلّ أحد من الفقهاء بهذه الآية؟

قلت: نعم، قال المحقق (رحمه اللّه) في المعتبر في جملة الأدلّة على مختاره من إخراج المؤن: «و لأنّ إلزام المالك من دون الشركاء حيف عليه و إضرار به، فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [4]» [5].

و استدلّ السيّد رضى اللّه عنه في الانتصار بها على نفي غير الأمور التسعة [6]، و كذلك غيره.

[الأمر] السادس: [الاستدلال بظهور الأخبار]

أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الزكاة في النماء، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب في شرح قول المفيد: «و كذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب


[1]. عوالي اللآلي 1: 222، ح 99 و ص 457، ح 198، و ج 2: 138، ح 383.

[2]. نفس المصدر 1: 222، ح 98، و انظر مسند أحمد 5: 72.

[3]. محمّد: 36 و 37 و 38.

[4]. المعتبر 2: 541.

[5]. محمّد: 36.

[6]. الانتصار: 207.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 865
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست