و المرافعة، فالأظهر جواز التصرّف للوارث في العقارات و الحمّام بالإجارة و الانتفاع، و يصحّ الصلاة و الغسل فيها للمكلّفين العاملين بذلك ما لم يحصل منه اتلاف الأعيان، بحيث لا يبقى مساوي مائة دينار يمكن أداء الدين منه طلب أرباب الطلب، و أثبتوا مقداره بالمرافعة.
تنبيهات:
[التنبيه] الأوّل: لو كان الدين مستوعبا للمال، و قد تعلّقت الزكاة بالعين
و كانت باقية، فهي مقدّمة على الدين؛ لتعلّقها بالعين من حيث هو، فلا يحاص مع الديّان.
[التنبيه] الثاني: يظهر من بعض الأصحاب جواز بيع أمّ الولد في مطلق الدين
إذا كان الدين مستوعبا للتركة، و هو ناظر إلى عدم انتقال المال إلى الوارث.
و تؤيّده رواية أبي بصير المذكورة في مكاسب التهذيب، و لكنّها معارضة بصحيحة عمر بن يزيد الدالّة على جواز بيعها في غير ثمن رقبتها، فيمكن أن تجعل الصحيحة مؤيّدة للقول بالانتقال إلى الوارث للصحيحة، و يمكن أن تجعل مخصّصة لظاهر الآية، و لا يبعد ترجيح الأخير، فلا يضرّ ما اخترناه في أصل المسألة.
هذا ما حضرني الآن في تحقيق هذه المسألة، و المرجوّ من اللّه العفو عن الزلل، و الاستقامة في القول و العمل، إنّه وليّ قدير، و بالإجابة جدير.
و كتبه مؤلّفه الفقير إليه الدائم ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم في دار المؤمنين (كاشان) في سلخ شهر اللّه الأعظم من شهور سنة ألف و مائتين و خمس.