رسالة شريفة في بعض مسائل الميراث
الحمد للّه و الصلاة و السلام على رسول اللّه و آله أجمعين.
مسألة: [مسألة في مالك مال الميت مع الدين]
إذا مات أحد و عليه دين أو وصيّة، فهل ينتقل ماله إلى الوارث، أم لا؟
و هل يمنع عن التصرّف فيه، أم لا؟
[مفاد آية يوصيكم الله في أولادكم]
قال اللّه تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1].
ظاهر الآية- و اللّه يعلم- اللّه يأمركم و يعهد إليكم و يفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم و بيان مقداره أنّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
إلى أن قال: وَ لِأَبَوَيْهِ أي المتوفّى لكلّ واحد منهما السدس.
إلى قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ إلى آخره، و هو ظاهر في بيان القدر و الكيفيّة بعد ثبوت أصل الميراث.
[1]. النساء: 11.