responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 837

رسالة شريفة في بعض مسائل الميراث

الحمد للّه و الصلاة و السلام على رسول اللّه و آله أجمعين.

مسألة: [مسألة في مالك مال الميت مع الدين]

إذا مات أحد و عليه دين أو وصيّة، فهل ينتقل ماله إلى الوارث، أم لا؟

و هل يمنع عن التصرّف فيه، أم لا؟

[مفاد آية يوصيكم الله في أولادكم]

قال اللّه تعالى: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ وَ إِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [1].

ظاهر الآية- و اللّه يعلم- اللّه يأمركم و يعهد إليكم و يفرض عليكم في شأن ميراث أولادكم و بيان مقداره أنّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

إلى أن قال: وَ لِأَبَوَيْهِ أي المتوفّى لكلّ واحد منهما السدس.

إلى قوله: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ إلى آخره، و هو ظاهر في بيان القدر و الكيفيّة بعد ثبوت أصل الميراث.


[1]. النساء: 11.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 837
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست