responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 794

و الأوّل أصحّ؛ لأنّ الشركة أمر قسري، و الاحتياج إلى القسمة لتمييز الحقوق، و ما يوجبه الأقلّ من زيادة العمل أو الغموض فيه مشترك الاحتياج في تحصيل التمييز بين الأقلّ و الأكثر، فبقي العمل في نفس الحصّة.

و لا ريب أنّه في الأكثر أزيد، و إن عيّنوا في العقد نصيب كلّ واحد، فلا إشكال أيضا بأن يقولوا: «استأجرناك لتقسم بيننا على أن يكون على فلان كذا و على فلان كذا» و يعيّنوا وكيلا يستأجر لهم كذلك.

و إن فرض ترتّب عقود بأن يعقد أحدهم معه بأن يكون له كذا في إزاء إفراز نصيب ثمّ آخر هكذا و هكذا، فلا يصحّ الأوّل؛ لعدم جواز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه، فلا يحتاج إلى دفع ما يرد عليه من الإشكال من أنّه إذا وجب عليه بالعقد الأوّل إفراز نصيب أحد الشريكين عن الآخر فلا ينفك ذلك عن إفراز نصيب الآخر، فيكون العقد للآخر واردا على ما وجب عليه، فلا يصحّ.

و أمّا مع إذن الآخر: فيصحّ الأوّل، و يرد الإشكال.

بيان شرائط القاسم

و اشترطوا في المنصوب من قبل الإمام التكليف، و الإيمان، و العدالة؛ لعدم حصول الوثوق بغير المكلّف، كما هو ظاهر. و كذلك لغير المؤمن و الفاسق [1].

و القاسم بمنزلة الحاكم، فلا بدّ من جواز الاعتماد عليه، و الركون إليه، و لا يجوز الركون إلى الظالم، و الْكٰافِرُونَ هُمُ الظّٰالِمُونَ. و لا الاعتماد على من لا اعتماد عليه غالبا، و النادر لا يلتفت إليه، و ذلك من جملة القوانين و الضوابط الكليّة، كالمفتي، و إمام الجماعة و غير ذلك.

فحماية الحمى تقتضي سدّ طرق الفساد، و الاحتراز عمّا يوجبه، و هو لا يتمّ إلّا


[1]. كما في مسالك الأفهام 14: 25.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست