ليس عليها يد أصلا، أو كانت يداهما عليها و ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف:
الأوّل: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت في أيديهما
أمّا الأوّل: فإن كان لأحدهما بيّنة قضي له، صرّح به العلّامة من غير تعرّض لليمين في القواعد [1]، و ابن فهد في المهذّب [2] و غيرهما [3]، و هو ظاهر في قبول بيّنة ذي اليد في غير صورة التعارض، و لكنّها لمّا كانت مشتملة على الداخل و الخارج، فيشكل الأمر فيه بناء على عدم قبول بيّنة الداخل في النصف الداخل، كما اختاره في القواعد [4]، فيتوجّه عليه اليمين من هذه الجهة.
و أمّا على ما اخترناه من سماع بيّنة الداخل مطلقا: ففائدته تظهر هنا من سقوط اليمين.
و الحاصل أنّ بيّنته من جهة أنّ لها جهة داخلية لا تحتاج إلى اليمين على المختار، و من الجهة الأخرى اتّفاقا، و أمّا على القول الآخر: فتحتاج إلى اليمين من جهة الجهة الداخلية.
و إن لم يكن لأحدهما بيّنة، فقيل: يقسم بينهما نصفين؛ و لعلّه لظاهر فعل المسلم مع عدم وجود المرجّح، و المشهور- بل ذكر في المسالك أنّ الأكثر لم ينقل خلافا فيه [5]- هو أنّهما يتحالفان، فيحلف كلّ منهما على نفي استحقاق الآخر، ثمّ يقتسمان نصفين.
و كذلك إن نكالا جميعا. و لا يجب عليهما التعرّض في الحلف لإثبات حقّهما.